المصرية الدولية للإستشارات المحاسبية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المصرية الدولية للإستشارات المحاسبية

مالي - تجاري - استثماري - صناعي - خدمي

وللحجز والاستفسار 0504157195-0531202222
كل عام وانتم بخير- بمناسبة العطلات المدرسية تقدم منتجعات ديلم السياحيةخصم %50 بجميع المواقع غرفة مزدوجه 200 ريال -فله 3غرف +بيت شعر 650 ريال للحجز والاستعلام 0531202222

    حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي

    madoo
    madoo
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    عدد المساهمات : 227
    نقاط : 512
    تاريخ التسجيل : 21/04/2010
    العمر : 49

    حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي Empty حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي

    مُساهمة من طرف madoo الثلاثاء مايو 18, 2010 8:55 am


    [size=21]اولا :- الاجراءات القانونية


    1-تأسيس الشركات

    * الشركات التجارية
    * شركات التضامن والتوصية البسيطة
    * الشخصية القانونية للشركة
    *خصائص عقد الشركة
    * تعريف الشركة


    * الشركات التجارية

    تعتمد على العمليات التجارية وتقسم الى هذين النوعين من الشركات :-

    1- شركات الأفراد

    الاساس

    هوية الشركاء هي الأساس: وفاة أياً من الشركاء قد يؤدي إلى تصفية الشركة


    الادارة

    بالإجماع: موافقة جميع الشركاء


    حصة الشركاء

    غير قابلة للتحويل


    الشخصية الاعتبارية

    الشركاء

    2- شركات الأموال


    الاساس

    حجم المساهمة في رأس المال هو الأساس وليس هوية الأفراد ولا تؤدي وفاة أحد المساهمين إلى تصفية الشركة


    الادارة

    بالأغلبية: موافقة 75% من أصحاب رأس المال


    حصة الشركاء

    قابلة للتحويل


    الشخصية الاعتبارية

    الشركه


    * شركات التضامن والتوصية البسيطة



    شركات التضامن


    المسئولية

    مسئولية الشركاء غير محدودة. يكون الشريك الجديد مسئول عن
    كافة الديون ويكون الشريك المنسحب غير مسئول عن الديون التي تجد بعد تاريخ
    انسحابه



    الاسم

    مكون من اسم أحد الشركاء ويليه كلمة "وشركاه"

    الإشهار

    إشهار أية تغييرات في العقد

    المدير

    أياً من الشركاء أو شخص خارجي


    الإفلاس

    إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاس الشركاء


    الشركاء

    لا يتغير أحد الشركاء إلا بموافقة جميع الشركاء


    المشاركة

    المالية – العينية – الخبرة


    شركات التوصية البسيطه



    المسئولية

    مسئولية الشريك المتضامن غير محدودة ومسئولية الشريك الموصي محدودة بحجم حصته في رأس المال


    الاسم

    مكون من اسم أحد الشركاء المتضامنين ويليه كلمة "وشركاه".

    الإشهار


    الإشهار لا يذكر الشركاء الموصيين

    المدير

    لا يكون الشريك الموصي


    الإفلاس

    إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاس الشركاء ماعدا الشريك الموصي


    الشركاء

    لا يتغير أحد الشركاء إلا بموافقة جميع الشركاء


    المشاركة

    مشاركة الموصي عينية أو مالية




    * الشخصية القانونية للشركة



    الشخصية القانونية للشركة هي شخصية مصطنعة فردية ومستقلة
    عن شخصيات الشركاء ولها القدرة على الدخول في منازعات قانونية وعقود وحق
    الامتلاك وممارسة أنشطتها من خلال أفراد موكلين عنها. تستمر الشخصية
    القانونية بدءً من تسجيل الشركة وحتى تصفيتها.


    1- الاستقلالية المالية
    الالتزامات والحقوق المالية – كل الأصول ملك للشركة –
    منفصلة عن الذمة المالية للشركاء – دائني الشركاء لا يصبحون دائنين للشركة
    – ودائني الشركة يصبحوا دائنين للشركاء المتضامنين.


    2- الأهلية
    الأهلية لممارسة كافة العمليات التجارية والحقوق لتحقيق الأهداف – لا تتعرض للعقوبات.

    3- الاسم
    الاسم التجاري لتمييزها عن الشركات الأخرى – في حالة شركات
    الأفراد يتكون اسم الشركة من اسم أحد الشركاء ويليه كلمة "وشركاه" – في
    حالة التوصية البسيطة يكون الاسم مرتبط بنشاط الشركة أو أسماء الشركاء –
    في حالة شركات الأموال يكون الاسم مرتبط بالهدف من نشاط الشركة.


    4- المقر
    يكون المقر هو المكان المخصص للإدارة حيث تتم المعاملات
    القانونية – ويكون هو عنوان المراسلات الرسمية – في حالة شركات الأموال
    يكون المقر حيث يجتمع مجلس الإدارة والجمعية العمومية.


    5- الجنسية
    تتبع الجنسية بلد المنشأ وتتبع قانونها وتتمتع بحمايتها –
    الشركات الدولية تنشأ بين حكومات الدول (مثل شركة الطيران الإفريقية) –
    الشركات متعددة الجنسيات لها جنسية واحدة وفروع في بلاد متعددة.




    *خصائص عقد الشركة


    العامة
    السبب: الربح الإجماع: موافقة جميع الأعضاء بالإجماع (يكون
    العقد لاغي في حالة الخطأ أو الاحتيال أو الإجبار) الأهلية: عمر الشركاء
    لا يقل عن 21 سنة (في حالة التوريث، إذا كان الوريث أقل من 21 سنة تتحول
    الشركة تلقائياً إلى مسئولية محدودة ويعين وصي عليه للنيابة عنه) الهدف:
    لابد أن يكون نشاط الشركة قانوني ولا يسمح للشركة بتجاوز نشاطها المحدد


    المحددة العدد:

    2 شركاء على الأقل (فرد أو شركة) نية التعاون: التعاون
    الكامل بين الشركاء لتحقيق الربح المشاركة: تكون المشاركة بالمال أو
    الخبرة أو بالممتلكات (أرض – آلات ...) وتبقى قيمة رأس المال ثابتة وتتغير
    قيمة الأصول المملوكة للشركة



    الشكل الرسمي

    يكون العقد مكتوباً ومشهراً


    * تعريف الشركة


    هو عقد يساهم فيه شخصين أو أكثر في مشروع ذو طبيعة مالية
    من خلال توفير مساهمة بالممتلكات أو الخدمات بهدف المشاركة في الربح أو
    الخسارة. يكون للشركة شخصية قانونية مستقلة عن أطراف التعاقد.



    [/size]
    madoo
    madoo
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    عدد المساهمات : 227
    نقاط : 512
    تاريخ التسجيل : 21/04/2010
    العمر : 49

    حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي Empty رد: حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي

    مُساهمة من طرف madoo الثلاثاء مايو 18, 2010 8:56 am


    [size=21]اولا :- الاجراءات القانونية


    2- المستندات القانونية

    * تعريف المشروع الصغير و المستندات القانونية المطلوبة
    * البطاقة الضريبية
    * السجل التجاري
    *الرخصـــــــة
    *ترخيص بمزاولة التجارة
    * التأمينات الاجتماعية
    *السجل الصناعي
    *الإجراءات القانونية المتخصصة لكل مشروع


    * تعريف المشروع الصغير و المستندات القانونية المطلوبة

    تعريف المشروع الصغير
    المشروع الصغير هو شخص عيني و يجب أن يكون له صفة قانونية
    تتمثل في البطاقة ا لضريبية ويسجل المشروع و يكون له سجل تجاري و يرخص و
    تكون عن طريق رخصة مزاولة النشاط .


    و تكون لهذه الأوراق القانونية و التسجيلات فوائد عديدة لحفظ المشروع و ملكيته و الفكرة ، و أيضا في التعامل مع الضرائب .

    فيجب علي صاحب المشروع أن سعي للتسجيل هذه الإجراءات .

    المستندات القانونية الضرورية لكل صاحب مشروع
    • ضرورة وجود بطاقة شخصية لصحابة المنشأة.

    • ضرورة وجود عقد إيجار ثابت تاريخه في الشهر العقاري أو عقد ملكية مسجل للمنشاة.

    • توافر الاشتراطات اللازمة للنشاط.

    • ضرورة كتابة التعاملات المالية بموجب الأوراق القانونية. (الشيك- الكمبيالة – إيصال الأمانة ).

    • إذا كانت المنشاة مطعم يجب أن يكون لها توصيلة مياه وعداد خاص بها بالإضافة إلى صرف صحي.

    • أن يكون للمنشأة عداد إنارة وهو الأساس الذي تحاسب علية
    الضرائب صاحب المنشاة باعتبار إن إيصال تامين الكهرباء هو تاريخ البدء في
    ممارسة النشاط .



    * البطاقة الضريبية

    المستندات:

    • عقد الإيجار إذا كان مستأجر، أما إذا كان مالك العقد المسجل.

    • إيصال تأمين العداد.

    • صورة البطاقة الشخصية أو العائلية.

    الخطوات :

    • سحب طلب الحصول على بطاقة ضريبية وهو مجاني ثم ملء بياناته ثم يرفق بالطلب صورة ضوئية للمستندات المذكورة أعلاه.

    • تحديد موعد للمناقشة بين الممول ومأمور الضرائبب.

    • المناقشة ثم معاينة المكان المراد عمل بطاقة ضريبية له.

    • يقدم إقرار الثروة يتم شراءه من مكتب البريد بمبلغ 50ر3ج.

    • يتم فتح ملف ضريبي يعطى له رقم وهو ذات الرقم الذي يسجل على البطاقة الضريبية.

    • بعد إثبات الرقم الضريبي في الملف وإثباته على البطاقة يوقع الممول بالاستلام .

    المدة:

    المدة 15 يوم


    * السجل التجاري

    المستندات المطلوبة :

    • ترخيص بمزاولة التجارة.

    • صورة البطاقة .

    • عقد الشركة المسجل + البطاقة الضريبية .

    (ملحوظة) :

    تم إلغاء شرط الرخصة والمعاينة للحصول على السجل

    الرسوم:

    إذا كان رأس المال من 1000ج - 10000ج:

     فتكون الرسوم 44 جنيه إذا كان النشاط فردى.

     فتكون الرسوم 56 جنيه إذا كان النشاط شركة.

    رسوم التجديد:
    40ج للفردي
    52ج للشركة
    يجدد السجل التجاري كل 5 سنوات.
    المدة: 24-48 ساعة عمل.

    *الرخصـــــــة

    المستندات المطلوبة :
     عقد الإيجار مثبت تاريخه أو عقد ملكية المحل.

     إيصال تأمين عداد الكهرباء.

     البطاقة الضريبية.

     آخر إيصال تأمينات.

     فاتورة طفاية حريق 2ك.

     كشف رسمي من مصلحة الضرائب العقارية ( العوائد ).

     الرسم الهندسي للمحل.

     شهادة صحية للمحلات التي تتعامل في الأغذية.

     صورة البطاقة الشخصية.

    الخطوات :

     يتم تقدير رسم معاينة طبقا للقيمة الإيجارية الخاصة بالمحل أو حسب ربط العوائد.

     يتم عمل أورنيك معاينة ابتدائية ويدون بها أبعاد المحل وحدوده ومواد إنشائه.

    يحرر اورنيك للدفاع المدني والمطافئ لوضع الاشتراطات الوقائية للمحل
    يحرر اورنيك للصحة لأخذ رأيها بالنسبة
    للمحلات التي تتعامل في الأغذية بعد ورود الرد من الصحة والدفاع المدني
    يخطر طالب الرخصة بالاشتراطات الواجب تنفيذها بالمحل ومنها اشتراطات الصحة
    والدفاع المدني
    .



    *ترخيص بمزاولة التجارة

    المستندات المطلوبة:
    • عقد الإيجار مثبت تاريخه .

    • عقد الشركة إذا كانت المنشأة أو المحل شركة .

    • إيصال تأمين الكهرباء.

    • البطاقة الضريبية.

    • البطاقة الشخصية.

    الرســــــوم:
    002 % من رأس المال تدفع سنوي

    المدة:
    24-48 ساعة عمل


    * التأمينات الاجتماعية

    المستندات:

    صورة البطاقة.
    البطاقة الضريبية .
    عقد الإيجار .
    صورة شهادة الميلاد لعمل رقم تامين.
    الخطوات:
    يتم تقدم الأوراق للإطلاع عليها ثم يتم تحديد ميعاد للمعاينة ( يسمى تقرير التفتيش )

    المدة:

    يتم استخراج بطاقة التأمينات الاجتماعية خلال 21 يوم

    الرسوم:

    على صاحب المنشأة سداد 15% شهري من الدخل بحد أدنى للدخل 100 جنيه


    *السجل الصناعي

    إجراءات قيد السجل الصناعي:

    أ-يتقدم العميل على النموذج المعد لذلك لمصلحة السجل الصناعي و الذي يجب

    أن يشتمل على البيانات الرئيسية التالية:

    • اسم المنشأة و سمتها التجارية وعنوانها.

    • اسم صاحب المنشأة أو المدير المسئول عن إدارتها و كيانها القانوني.

    • رأس مال النشأة أو العمالة و أجور و الإعلانات.

    • المنتجات و الخدمات إلى قدمتها المنشأة.

    • الخدمات اللازمة و القوى المحركة و عدد أيام العمل السنوية و عدد ورديات كل يوم عمل.

    ب-يحرر العميل حواله بريدية باسم مدير مصلحة السجل الصناعي.

    ج-يتم طلب القيد في السجل الصناعي خلال30 يوما من الإنتاج الفعلي للمنشأة.

    مزايا استخراج السجل الصناعي:
    1. لاستخراج البطاقة الاستيرادية .

    2. دخول المناقصات بقطاع الأعمال.

    3. الحصول على خصم جمركي بالنسبة لواردات المنشأة.

    4. الحصول على الحصص التموينية المقررة.

    5. لعمليات التصدير التي تقوم بها النشأة.

    إجراءات استخراج السجل الصناعي


    شروط القيد في السجل الصناعي:

    1. أن تكون المنشأة صناعية أو حرفية.

    2. أن يبلغ عدد العمال بالمنشأة من عشرة عمال أو أكثر و يدخل ضمن العاملين أي من أصحاب العمل إذا اختص بأي عمل من أعمال المنشأة.

    3. أن يبلغ رأس مال المنشأة خمسة ألاف جنيه فأكثر على أن
    يحسب رأس المال المذكور من مجموع رأس المال الثابت (قيمة الآلات و المعدات
    بما فيها مصاريف النقل و التركيب و قيمة الأرض و المباني أو إيجارها لمدة
    عشر سنوات و المصاريف العامة للتأسيس و التأثيث) بالإضافة إلى رأس المال
    العامل لفترة ثلاثة أشهر(خامات-أجور عمال-استهلاك كهرباء/مياه-نسبة من
    الإيجار و صيانة المعدات).


    4. أن تكون المنشأة تمارس نشاطها في إحدى الأنشطة الصناعية.



    الإجراءات القانونية لإتمام استخراج رخص ممارسة نشاط صناعي

    1. صورة رخصة المباني في حالة البناء بترخيص.

    2. أصل مكلفة مدة سابقة في حالة البناء بدون ترخيص.

    3. عدد (2) صورة بطاقة ضريبية سارية المفعول مدون بها النشاط المطلوب ترخيصه والعنوان.

    4. صورة عقد إيجار مثبت به التاريخ في حالة المستأجر.

    5. وصلين إيجار لآخر شهرين في حالة المستأجر.

    6. عدد (5) رسم هندسي للمنشأة و يتطابق مع رخصة المباني.

    7. صورة بطاقة صاحب النشاط أو الشركاء.

    8. صورة من عقد الشركة موثق من الشهر العقاري.

    9. شهادة تأمينات لصاحب النشاط.

    10. في حالة الأطعمة والمواد الغذائية ومنتجات الألبان لابد من وجود شهادة صحية سارية المفعول.

    11. في حالة المخابز وفراكات الأرز وثلاجات الحفظ لابد من موافقة التموين واشتراك غرفة صناعة الحبوب .

    شروط المخابز:

    • مخبر إفرنجي و عمل حلوى من عجين لا تقل المساحة عن 30 متر مربع والارتفاع عن 4 متر.

    • مخبر (الخبز المدعوم) لا تقل المساحة عن 65 متر و الارتفاع 4 متر.

    • مخبر لإنتاج خبز خاص المساحة لا تقل عن 60 متر مربع و لارتفاع 4 متر.

    • ألا يعلو المخبر سكن.

    شروط المطابع:

    • موافقة الأمن العام.

    • اشتراك غرفة المطابع.

    . شروط المطاعم العمومية والمحلات العامة من النوع الأول:

    شروط المطاعم

    • موافقة الأمن العام (البحث الجنائي).

    • إحضار فيش وتشبيه.

    في كل الأنشطة يلزم موافقة الدفاع المدني.
    موافقة جهاز شئون البيئة على النشاط.
    موافقة قسم التنظيم بالإدارة الهندسية.
    بعض الأنشطة تحتاج إلى موافقة الهيئة العامة للتصنيع خاصة إذا كان منتجها ذات مواصفات قياسية.
    بعض الأنشطة تحتاج إلى موافقة الهيئة العامة للبترول مثل:

    • محطات تمويل السيارات.

    • مستودعات الغاز.

    • محلات بيع الزيوت و الشحوم .


    *الإجراءات القانونية المتخصصة لكل مشروع


    تظهر بعض هذه الأجراءات القانونية العامة بعض الأجراءات
    التي تكون خاصة بكل مشروع حسب طبيعته من موافقات صحية ، أو متخصصة حسب
    المشروع و هذه بعض الأمثلة :


    إجراءات الشهر العقاري
    عند توثيق عقد الإيجار يتم الاتى:

    يتقدم العميل (المستأجر) والمالك (المؤجر) أو من ينوب
    عنهما بتوكيل رسمي إلى مأمورية الشهر العقاري التابع لها مكان المشروع
    ومعهم البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما.

    يتم دفع رسوم التوثيق طبقاً للقيمة الإيجارية.

    عند توثيق عقد التمليك يتم الآتي:

    يتقدم البائع أو وكيلاً رسمياً عنه والمشتري (العميل) للمأمورية و معهم البطاقة الشخصية أو العائلية.
    يتم دفع رسوم التوثيق طبقا للقانون.

    عند توثيق عقد شركة تضمان يتم الاتى:

    يتقدم العميل والشركاء ومعهم البطاقات الشخصية أو العائلية.
    يتم دفع رسوم التوثيق لعقد الشركة طبقا للقانون
    إجراءات قيد السجل الصناعي
    أ- يتقدم العميل على النموذج المعد لذلك لمصلحة السجل الصناعي و الذي يجب أن يشتمل على البيانات الرئيسية التالية:

    اسم المنشأة و سمتها التجارية وعنوانها.
    اسم صاحب المنشأة أو المدير المسئول عن إدارتها و كيانها القانوني.
    رأس مال النشأة أو العمالة و أجور و الإعلانات.
    المنتجات و الخدمات إلى قدمتها المنشأة.
    الخدمات اللازمة و القوى المحركة و عدد أيام العمل السنوية و عدد ورديات كل يوم عمل.
    ب- يحرر العميل حواله بريدية باسم مدير مصلحة السجل الصناعي.

    ج- يتم طلب القيد في السجل الصناعي خلال30 يوما من الإنتاج الفعلي للمنشأة.

    مزايا استخراج السجل الصناعي
    لاستخراج البطاقة الاستيرادية .
    دخول المناقصات بقطاع الأعمال.
    الحصول على خصم جمركي بالنسبة لواردات المنشأة.
    الحصول على الحصص التموينية المقررة.
    لعمليات التصدير التي تقوم بها النشأة.
    إجراءات استخراج السجل الصناعي

    شروط القيد في السجل الصناعي:

    أن تكون المنشأة صناعية أو حرفية.
    أن يبلغ عدد العمال بالمنشأة من عشرة عمال أو أكثر و يدخل ضمن العاملين أي من أصحاب العمل إذا اختص بأي عمل من أعمال المنشأة.
    أن يبلغ رأس مال المنشأة خمسة ألاف جنيه فأكثر على أن يحسب
    رأس المال المذكور من مجموع رأس المال الثابت (قيمة الآلات و المعدات بما
    فيها مصاريف النقل و التركيب و قيمة الأرض و المباني أو إيجارها لمدة عشر
    سنوات و المصاريف العامة للتأسيس و التأثيث) بالإضافة إلى رأس المال
    العامل لفترة ثلاثة أشهر(خامات-أجور عمال-استهلاك كهرباء/مياه-نسبة من
    الإيجار و صيانة المعدات).

    أن تكون المنشأة تمارس نشاطها في إحدى الأنشطة الصناعية.

    الإجراءات القانونية لإتمام استخراج رخص ممارسة نشاط صناعي
    صورة رخصة المباني في حالة البناء بترخيص.
    أصل مكلفة مدة سابقة في حالة البناء بدون ترخيص.
    عدد (2) صورة بطاقة ضريبية سارية المفعول مدون بها النشاط المطلوب ترخيصه والعنوان.
    صورة عقد إيجار مثبت به التاريخ في حالة المستأجر.
    وصلين إيجار لآخر شهرين في حالة المستأجر.
    عدد (5) رسم هندسي للمنشأة و يتطابق مع رخصة المباني.
    صورة بطاقة صاحب النشاط أو الشركاء.
    صورة من عقد الشركة موثق من الشهر العقاري.
    شهادة تأمينات لصاحب النشاط.
    في حالة الأطعمة والمواد الغذائية ومنتجات الألبان لابد من وجود شهادة صحية سارية المفعول.
    في حالة المخابز وفراكات الأرز وثلاجات الحفظ لابد من موافقة التموين واشتراك غرفة صناعة الحبوب .

    شروط المخابز
    مخبر إفرنجي و عمل حلوى من عجين لا تقل المساحة عن 30 متر مربع والارتفاع عن 4 متر.
    مخبر (الخبز المدعوم) لا تقل المساحة عن 65 متر و الارتفاع 4 متر
    مخبر لإنتاج خبز خاص المساحة لا تقل عن 60 متر مربع و لارتفاع 4 متر.
    ألا يعلو المخبر سكن.

    شروط المطابع
    موافقة الأمن العام.
    اشتراك غرفة المطابع.
    شروط المطاعم العمومية
    موافقة الأمن العام (البحث الجنائي).
    إحضار فيش وتشبيه.

    بعض الأنشطة تحتاج إلى موافقة الهيئة العامة للبترول مثل:

    محطات تمويل السيارات.
    مستودعات الغاز.
    محلات بيع الزيوت و الشحوم .
    [/size]
    madoo
    madoo
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    عدد المساهمات : 227
    نقاط : 512
    تاريخ التسجيل : 21/04/2010
    العمر : 49

    حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي Empty رد: حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي

    مُساهمة من طرف madoo الثلاثاء مايو 18, 2010 8:57 am

    [size=21]ولا :- الاجراءات القانونية

    3-قانون تنمية المنشات الصغيره

    إصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :



    (المادة الأولي)
    تسري أحكام القانون المرافق علي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي تتوافر فيها شروط تطبيقه .

    ( المادة الثانية )

    الصندوق الاجتماعي للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل علي
    تنمية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وبالتخطيط والتنسيق والترويج
    لانتشارها والمعاونة في الحصول علي ما تحتاجه من تمويل وخدمات ، وذلك
    بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية
    وغيرها من الجهات .


    وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل الصندوق في قيامه بهذه المهام .

    (المادة الثالثة)
    تسري أحكام القانون المرافق علي المنشآت القائمة إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

    ( المادة الرابعة )

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم
    التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من
    قوانينها .



    قانون تنمية المنشآت الصغيرة


    الباب الأول: تعاريف

    مادة (1)

    يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل
    شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا
    يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد
    عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا .


    مادة (2)

    يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون
    كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا
    التي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه .




    الباب الثاني: في التأسيس والتعامل مع الجهات المحلية والأجنبية
    مادة (3)

    ينشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية في مكاتبه أو في فروع
    الصندوق بالمحافظات وحدات لخدمة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، تتولي –
    بناء علي طلب أصحابها – كافة إجراءات التسجيل واستصدار التراخيص
    والموافقات والبطاقات التي تفرضها التشريعات ، واللازمة لممارسة نشاطها ،
    وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات إلي الجهات
    الإدارية المختصة بمنح التراخيص .


    وتضم هذه الوحدات مندوبين عن مصلحة الشركات والضرائب
    والسجل التجاري لإتمام الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه
    المادة .


    كما تضم تلك الوحدات مندوبين عن الهيئات والجهات المختصة
    قانونا بالتصرف في الأراضي والأماكن التي تلزم المنشأة . ويكون لهم صلاحية
    التعاقد مع أصحاب المنشآت في كافة أوجه التصرف .


    وتصدر الوحدة لصاحب المنشأة ترخيصاً مؤقتا لمزاولة النشاط
    فور استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة ، وذلك
    لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات الأخرى ، فإذا لم ترد هذه
    الجهات خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه
    المادة ، صار الترخيص المؤقت نهائيا .


    وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدي هذه الوحدات ويعطي لكل منشأة رقم قومي يستخدم في جميع تعاملاتها .

    ويكون للجهات التي أصدرت التراخيص الحق في التفتيش علي
    المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام القانون بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها
    ومباشرتها لأوجه نشاطها ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها
    اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


    مادة (4)

    يتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية التنسيق بين الجهات
    والمؤسسات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية تلك المنشآت . وعلي
    كل من تلك الجهات أن تقوم بتحديد الخدمات والتيسيرات التي تقدمها للمنشآت
    وأن تخطر بها الصندوق الاجتماعي لاتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل بينها .




    الباب الثالث: تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

    مادة (5)

    ينشأ في كل محافظة ، بقرار من المحافظ ، بالتنسيق مع
    الصندوق الاجتماعي للتنمية ،صندوق و أكثر لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية
    الصغر ، من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية وفقا للقواعد والإجراءات التي
    تحدد لتنظيم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة .


    وتتكون موارد هذه الصناديق من :

    التمويل الذي يتاح من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
    ما تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق بغرض تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر .
    ما تخصصه المجالس الشعبية المحلية من الموارد المحلية .
    التمويل الذي يتاح من مؤسسات التمويل من الهبات والمنح التي تقدم لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر .

    مادة (6)

    يدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر
    للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتحدد مصادر هذا التمويل بما في ذلك ما
    يتاح لصناديق المحافظات .


    كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما يخص الدولة من
    الاعتمادات التي تترتب علي ما تقدم ، سواء بالباب الرابع " التحويلات
    الرأسمالية " أو الباب الثاني " النفقات الجارية " .


    مادة (7)

    ي
    قدم الصندوق الاجتماعي للتنمية تمويلا ميسراً لمنشآت
    الصغيرة أو متناهية الصغر من موارده وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها
    مجلس إدارة الصندوق ،وذلك فضلا عما يتيحه من تمويل لصناديق تمويل تلك
    المنشآت في المحافظات .


    مادة (Cool

    يكون للصندوق الاجتماعي للتنمية الحصول علي التمويل اللازم
    من الأسواق المالية المحلية وذلك بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع
    وزارة المالية ويستخدم التمويل الذي يحصل عليه الصندوق في إعادة التمويل
    لصناديق تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات ، وذلك في
    الحدود والضوابط التي يقرها مجلس إدارته .


    مادة (9)

    ينشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية ، بقرار من مجلس إدارته
    وبمساهمة صناديق تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات،
    نظاما لضمان مخاطر الائتمان التي تتعرض لها هذه المنشآت ، ويصبح النظام
    ساريا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ودون أن يترتب علي ذلك
    أية أعباء علي الموازنة العامة للدولة أو موازنات المحافظات .


    الباب الرابع: الحوافز والتيسيرات

    مادة (10)

    يخصص من الأراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار في المناطق
    الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي نسبة
    لا تقل عن 10% وذلك لإقامة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، ويتم تزويد
    هذه الأراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها علي الراغبين في إقامة تلك
    المنشآت .


    وتحدد الجهات صاحبة الحق في التصرف في هذه الأراضي مندوبين
    عنها في وحدات الصندوق ، تكون لديهم خرائط الأراضي المتاحة ونشره بشروط
    البيع والانتفاع ونماذج العقود ويكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات
    التسجيل والشهر .


    مادة (11)

    مع عدم الإخلال بأية مزايا أو تيسيرات ينص عليها قانون آخر
    ، يحدد سعر بيع الأراضي المشار إليها في المادة السابقة في حدود تكلفة
    توصيل المرافق ، ولصاحب المنشأة شراء الأراضي وسداد ثمنها بالشروط التي
    تحددها الجهة البائعة ، ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوي لا يزيد
    علي 5% من الثمن المقدر لها .


    مادة (12)

    تنشئ كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات
    الإدارة المحلية سجلا لقيد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة في
    التعامل معها ، وتتيح كل منها مع مراعاة تكافؤ الفرص نسبة لا تقل عن 10%
    للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات
    اللازمة لتلك الجهات .


    مادة (13)

    يسدد صاحب المنشأة لوحدات الصندوق نسبة 1% من رأس المال
    المدفوع بحد أقصي خمسمائة جنيه للمنشأة الصغيرة ومائتي جنيه للمنشأة
    متناهية الصغر من تحت حساب الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدم من جميع
    الجهات الحكومية وتحصل لحسابها وذلك عند استلام الترخيص المؤقت ببدء
    النشاط .


    مادة (14)

    يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية ، للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم ،

    الخدمات الآتية علي الأخص :

    التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة وفي كل منطقة داخلها .
    إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات التي تطرح علي الراغبين في إقامتها .
    تقديم المشورة عن أفضل الأماكن وأحسن مصادر الشراء للآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات .
    تزويد أصحاب المنشآت بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة .
    التعريف بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشآت .
    التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة علي الاشتراك فيها .
    المساعدة في الحصول علي المعرفة والتطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق
    ويخصص الصندوق في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات .

    مادة (15)

    يكون الترخيص بشغل الأماكن للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر
    في الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع ،
    بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن .


    مادة (16)

    لا يجوز إيقاف نشاط أي منشأة صغيرة أو متناهية الصغر
    إداريا إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا ، وفي هذه الحالة
    يخطر المنشأة بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها ، ويتم الإيقاف إذا
    انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة .


    مادة (17)

    استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن لجان
    التوفيق في بعض المنازعات تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة دائمة يرأسها
    أحد رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة علي الأقل يتم ندبه طبقا للقواعد
    والإجراءات المقررة في قانون السلطة القضائية ويشترك في عضويتها ممثل عن
    الغرفة التجارية وآخر عن الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويدعي للحضور صاحب
    الشأن أو من يمثله وممثل للجهة المتظلم منها .


    وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف المشار إليه
    في المادة السابقة علي أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلي
    صاحب الشأن بقرار الإيقاف ، ويترتب علي هذا التظلم وقف تنفيذ القرار
    المتظلم منه مؤقتا فيما عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن
    المواطنين .


    وعلي اللجنة أن تصدر قرارا ، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم ، بتنفيذ الإيقاف أو بالاستمرار في وقف تنفيذه مؤقتا حتى يفصل فيه .

    وتختص هذه اللجنة أيضا بالفصل في أي نزاع بين صاحب الشأن وأي من الجهات المشار إليها في هذا القانون .

    ولا يخل كل ذلك بحق اللجوء مباشرة إلي القضاء .

    مادة (18)

    يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

    [/size]
    madoo
    madoo
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    عدد المساهمات : 227
    نقاط : 512
    تاريخ التسجيل : 21/04/2010
    العمر : 49

    حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي Empty رد: حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي

    مُساهمة من طرف madoo الثلاثاء مايو 18, 2010 8:58 am

    [size=21][size=21]ولا :- الاجراءات القانونية

    4-اسئلة واجوبة فى قانون الضرائب الجديد

    1- ما هو الفرق بين القانون السابق والقانون الجديد؟

    يختلف القانون الجديد اختلافاً جذرياً عن القانون السابق وذلك من حيث الفلسفة والأهداف والآليات، ويبرز ذلك على النحو التالي:

    تعتمد فلسفة القانون الجديد على تغيير توجه وإدارة السياسة
    المالية من تجميع أكبر قدر من الفائض الاقتصادى لدى المجتمع في الخزانة
    العامة والتى تتولى إعادة توزيعه، إلى ترك الجانب الأكبر من هذا الفائض
    ليدار بواسطة المجتمع، وإعادة توظيفه بين الاستهلاك والاستثمار والادخار،
    وهو ما يؤدى بدوره إلى تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد وبالتالي
    زيادة فرص تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، وذلك انطلاقاً من كون
    الحصيلة الضريبية هى بالأساس متغير تابع للنمو الاقتصادى، وبالتالى فإن
    الزيادة في حجم النشاط الاقتصادى ستعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى
    عموماً وموارد الدولة على وجه الخصوص، ولكن من منظور تنموى واقتصادى أوسع
    يشارك فيه المجتمع مع الدولة في إدارة عجلة التنمية ودفع معدلات النمو إلى
    الأمام.

    الثقة في الممول، إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين
    الممول والمصلحة، بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام،
    وتثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقى. ولذلك
    سيتم اعتبار الإقرار الضريبى المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة ، مع
    عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جوهرى، مقابل ذلك سوف يتم الأخذ بنظام
    الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبى ، وذلك حفاظاً على حقوق الدولة
    والمجتمع.

    البساطة والسهولة، إذ يقدم القانون الجديد آليات وأطر
    ومفاهيم أكثر يسراً من تلك التى كان معمولاً بها في ظل القانون السابق،
    وهو ما يساعد على فهمه والإلمام به وتطبيقه، ومن ثم آتى القانون الجديد
    بصياغات واضحة، وجيدة التعريف وسهولة الفهم، كلما أمكن ذلك. وبالإضافة إلى
    ما سيترتب على تطبيق القانون الجديد من تيسير من الإجراءات وتطوير حقيقى
    في الإدارة الضريبية.


    2- ما هى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون؟ وكيف سيتم التعامل مع السنة المالية الانتقالية؟

    استحدث القانون الجديد نظاماً للعفو الضريبى يتم بمقتضاه
    إعفاء الممول من أداء جميع مبالغ الضرائب المستحقه عليه خلال الفترات
    الضريبية السابقة على بدء العمل بالقانون وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل
    تأخير وغرامات، بشرط ألا يكون الممول قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار
    ضريبى، أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب،
    و شريطة أن يقوم الممول بتسجيل نفسه خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون
    الجديد، أى قبل 9 / 6 /2006 ، مشفوعا بإقراره الضريبى عن آخر فترة ضريبية
    متضمناً كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب
    على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، ويسقط هذا الإعفاء إذا لم ينتظم الممول
    في تقديم إقراره خلال ثلاث سنوات تالية.

    بالنسبة للحكم الوارد بالمادة الخامسة من مواد إصدار
    القانون بشأن انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى
    جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة
    الضرائب والممولين، والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا
    كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنية، وبباقى
    الأحكام الواردة بهذه المادة ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في
    الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من
    تاريخ العمل بهذا القانون، أى في 9 / 12 / 2005.

    بالنسبة للحكم الوارد بالمادة الخامسة من مواد إصدار
    القانون بشأن إنهاء المنازعات القائمة بين الممول والمصلحة طبقاً للقواعد
    الواردة بالمادة المذكورة يجب على الممول أن يقدم طلباً بذلك خلال سنة من
    تاريخ العمل بالقانون، أى حتى 9 / 6 /2006.

    تسرى أحكام القانون بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها
    اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أى اعتباراً
    من 1 / 7 / 2005.

    تسرى أحكام القانون بالنسبة إلى إيرادات النشاط الجارى
    والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص
    الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005.

    تسرى أحكام القانون بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية
    اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى
    التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أى بعد 10 / 6 /2006.


    3- هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟

    هذا التساؤل طرح بشدة منذ إعلان الحكومة عزمها إصدار قانون
    جديد للضرائب على الدخل، وهو سؤال يحتوى على عنصرين للإجابة: أولهما أن
    الضرائب تفرض أساساً على الفئات الميسورة والقادرة، ثم يعاد توزيعها مرة
    ثانية، من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام على
    المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم، لصالح المجتمع بجميع طوائفه
    وفئاته الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودى الدخل.


    وبالتالى فالضريبة تفرض على صافى دخول تزيد كثيراً عما
    يحصل عليه محدود الدخل من إيرادات. وبمعنى آخر فإن المخاطب بهذا القانون،
    من ناحية فرض الضريبة، هم أصحاب الدخول الأعلى ، أما محدودى الدخل فهم غير
    مخاطبين به بهذا المعنى، وإنما سيستفيدون من هذا القانون بطريقة غير
    مباشرة. وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادى وزيادة معدلات
    التشغيل من جانب، والاستفادة من الإنفاق العام على الدعم والخدمات
    الأساسية فضلاً عن الاستفادة من الإعفاء الضريبى نتيجة لرفع حد الإعفاء
    وتوسيع الشرائح الضريبية.


    كذلك وبنفس الأهمية فإن هذا القانون قد وازن كثيراً في
    الحقوق والمزايا التى تحصل عليها مختلف فئات المجتمع، مع إعطاء ميزات أكبر
    لأصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة، عبر العديد من الامتيازات الموجودة في
    ثنايا القانون. وبمراعاة توسيع نطاق الضريبة لتشمل مختلف الأنشطة والدخول
    تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، مع الاستمرار في الأخذ بمبدأ التصاعد
    في أسعار الضريبة وتوسيع الشرائح الضريبية بشكل واضح، وزيادة حدود
    الإعفاءات الاجتماعية والشخصية. هذا بالإضافة إلى إعطاء مزايا أكبر للدخل
    المكتسب من الأجور والمرتبات.


    وفي هذا السياق تم تخفيض أسعار الضريبة وتوسيع الشرائح على النحو التالى:

    ومن المقارنة بين الوضعين نلحظ اتساع الشرائح الضريبية
    بصورة كبيرة. وبالتالى انخفاض الضرائب التى سيتحملها الممول بصورة واضحة،
    إذ أنه وفقاً للنظام السابق فإن من يحصل على صافى دخل يقل عن 50 ألف جنيه
    يخضع لضريبة مقدارها 20% وتصل إلى 32% لمن يزيد دخله عن ذلك، بينما في
    القانون الجديد سوف تصل الشريحة الأولى إلى 20 ألفاً وتخضع لضريبة 10%
    فقط. وهكذا الحال بالنسبة للفئات الأخرى بل وحتى الذى يحصل على دخل يزيد
    عن 40 ألف جنيه لن يدفع سوى 20%، الأمر الذى يوضح بما لا يدع مجالاً للشك
    أن القانون الجديد قد ضمن توزيع العبء الضريبى بصورة عادلة على مختلف
    الفئات القادرة في المجتمع.


    يضاف إلى ما سبق أن القانون الجديد قد راعى زيادة حدود
    الإعفاءات الضريبية المقررة في ضريبة المرتبات وما في حكمها، وعلى
    اشتراكات صناديق التأمين الخاصة وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى
    وهى أمور سوف تساعد على تشجيع الادخار التعاقدى في المجتمع المصرى.


    وعلى الجانب الأخر فإن خفض سعر الضريبة من 42% إلى 20%
    بالإضافة إلى الإجراءات المالية الأخرى كالإصلاحات الجمركية وإصلاح
    الضرائب على المبيعات، سوف تؤدى إلى زيادة الأموال لدى الأفراد، وبالتالى
    المزيد من القوى الشرائية لدى شرائح مرتفعة الميل للاستهلاك مما يؤدى إلى
    ضخ المزيد من الأموال في الأسواق ويسهم بدوره في ارتفاع الطلب على السلع
    والخدمات، وهو ما يساعد على تنشيط الاستثمار المحلى لتلبية الطلب الجديد.


    مما سبق يتضح لنا أن القانون الجديد قد وازن بين
    الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والمالية بصورة تساعد على رفع معدل
    التنمية بالمجتمع.



    4- هل راعى القانون الجديد الأوضاع الخاصة للموظفين؟

    نعم فقد حرص القانون الجديد على زيادة
    دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبية، وذلك عن طريق التخفيف من الأعباء
    الضريبية عن كاهل الممولين عموماً والموظفين على وجه الخصوص وتوسيع
    القاعدة الضريبية، وذلك على النحو التالى:


    تقرير شريحة معفاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنيه سنوياً لكافة أفراد المجتمع، مع المساواة بين الرجل والمرآة.
    رفع قيمة الإعفاء الشخصى للموظفين إلى 4000 بدلاً من 2000 جنيهاً ليصبح بالتالى حد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيهاً سنوياً.
    خفض الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها الخاضعون للضريبة من غير جهات عملهم الأصلية إلى 10% بدلاً من 20% في القانون الحالى.
    استمرار التمتع بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة.
    كما أبقى القانون الجديد على المزايا القائمة في
    القانون السابق، وبالنسبة للضريبة على المرتبات والأجور، بما في ذلك
    العلاوات الخاصة التى تقررت منذ عام 1987 والتى تضاف إلى أساسى المرتب كل
    خمس سنوات والتى وصلت نسبتها إلى 210% من الأساسى، هذا بالإضافة إلى إعفاء
    كل من:

    أ- اشتراكات التأمين الاجتماعي، وأقساط الادخار، التى تستقطع وفقاً لأحكام التأمين الاجتماعي، أو أية أنظمة بديلة عنها.
    ب- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975.
    ج- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

    ويشترط للبندين (ب ، ج) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما اكبر.

    5- ماذا حدث للأعباء العائلية؟

    كانت الأعباء العائلية في القانون السابق تمثل وضعاً يحتاج
    إلى الإصلاح لإقرار المزيد من العدالة الضريبية، حيث كانت تتوزع على النحو
    التالى: (2000 جنيه للأعزب و 2500 جنيه للمتزوج ولا يعول و 3000 جنيه
    للمتزوج ويعول) وقد تم توحيد هذه المبالغ في القانون الجديد ثم رفعها إلى
    5000 جنية للفرد الواحد( وهو ما يزيد عن الحد السابق بنسبة تتراوح بين 47%
    و 67% و 150%) مع غض النظر عن الحالة الاجتماعية أو ما إذا كان الممول
    رجلاً أو أمرآة.


    وفي هذا العديد من المزايا:
    أولاً:
    ضمان حصول الأسرة مجتمعة على المزيد من الدخول، إذ أنه
    وبمقتضى حصول الزوجة العاملة على نفس الإعفاء الممنوح للزوج، سوف يتوافر
    للاثنين معاً دخلاً أعلى لا يخضع للضريبة يصل إلى 10 آلاف جنيه، بدلاً من
    خمسة آلاف جنيه، لغير المرتبات والأجور، وإلى 18 آلف جنيه، بدلاً من تسعة
    آلاف جنيه، في حالة المرتبات والأجور.


    ثانياً:
    أن مفهوم الإعالة في المجتمع المصرى يختلف كثيراً عن غيره
    من المجتمعات الأخرى إذ أنه وبمقتضى أنماط القيم السائدة في المجتمع
    المصرى فإن أى فرد أعزب ويحصل على دخل يتولى إعالة عائلته (والده أو
    والدته أو إخوته وغيرهم)، مثلما يعول المتزوج أسرته. وبالتالى فالإعالة لا
    تقتصر فقط على حالة الزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة
    التى يتسم بها المجتمع المصرى.


    ثالثاً:
    أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرآة المعيلة في المجتمع
    تصل إلى 22% من الأسر، وبالتالى يصعب معاملتها على أنها أعزب كما هو الوضع
    في القانون الحالى.


    رابعاً:
    إزالة التعقيدات الحالية الناجمة عن محاولات تحديد الأعباء
    العائلية وحدود الإعفاء نتيجة للتغييرات التى تطرأ بصورة مستمرة على
    الحالة الاجتماعية للممول، وذلك دون مردود اقتصادى حقيقى على المجتمع.


    6- ما هي الضريبة التي سيدفعها الموظف؟

    تتلخص طريقة حساب الضريبة على دخول الموظفين باحتساب
    إجمالى المرتب السنوى، ثم خصم الأموال المخصصة للمعاشات والعلاوات الخاصة
    (سواء التى ضمت إلى المرتب الأساسى أو التى لم تضم) ومصاريف العلاج وصندوق
    التأمين (بنسبة لا تزيد عن 15% من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما أكبر)،
    لنحصل على صافى الدخل. ثم يتم خصم الشريحة المعفاة والتى رفعها القانون
    الجديد إلى 5000 جنيه والإعفاء الشخصى 4000 جنيه ، لنحصل بعد ذلك على مبلغ
    الدخل الخاضع للضريبة، والذي تطبق عليه الشرائح وأسعار الضريبة السابق
    الإشارة إليهما.


    ويمكن توضيح ذلك من خلال المعادلات البسيطة التالية:

    صافى الدخل السنوى = إجمالى المرتب السنوى – (الحصة من
    المعاشات + الاشتراك في صناديق التأمين + الاشتراك في صناديق العلاج +
    العلاوات الخاصة)



    وعاء الضريبة = صافى الدخل السنوى – (الإعفاء العائلى 5000 جنيه + الإعفاء الشخصى 4000 جنيه)

    ويعرض الجدول التالى لبعض الأمثلة من واقع البيانات
    الفعلية لما يدفعه الموظف وفقاً للقانون السابق والقانون الجديد، وذلك
    بهدف توضيح مدى الاستفادة التى يقررها القانون الجديد لأصحاب الدخول من
    المرتبات وما في حكمها:


    جدول مقارن للضريبة على المرتبات وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون السابق:

    اضغط للتحميل
    مقارن للضريبة على المرتبات وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون السابق

    من الجدول السابق يتضح لنا عدة أمور هامة:
    أولاً:
    أنه في ظل القانون السابق، وعلى الرغم من التقارب في
    مستويات بعض الدخول، إلا أن وعاء الضريبة قد اختلف تماماً، وذلك بسبب
    الأوضاع الخاصة بالبدلات والحوافز التى تختلف من شخص لآخر.


    ثانياً:
    أن الضريبة التى سيدفعها الممول ستكون أقل من الضريبة الحالية بنسبة كبيرة، وهو ما سيترجم إلى دخول أكبر للموظفين.

    ثالثاً:
    أن نسبة الاستفادة بالنسبة للشرائح الأقل من الدخول أعلى
    من الشرائح الأعلى، وبمعنى آخر فكلما كان الموظف ينتمى إلى شريحة دخل أقل،
    فإن نسبة الاستفادة التى ستعود عليه ستكون أعلى.



    7- لماذا تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدلات؟

    بنى القانون الجديد على فكرة أساسية مفادها المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد، وذلك تأكيداً لمبدأ الضريبة.

    من هنا ثم إلغاء الإعفاءات المقررة للحوافز والبدلات للأسباب الآتية:

    ضمان المزيد من العدالة إذ أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال
    معاملة شخصين يقومان بنفس العمل ويحصلان على نفس الدخل معاملة ضريبية
    مختلفة، لمجرد أن الأول يحصل على دخله تحت مسمى الأجر، بينما الآخر يحصل
    على هذا الدخل تحت مسميات أخرى.

    أنه تم الاستعاضة عن هذه المسألة برفع الشريحة المعفاة إلى
    5000 جنيه وأيضاً زيادة الإعفاء الشخصى إلى 4000 جنيه، هذا فضلاً عن خفض
    سعر الضريبة من 20% و 32% على المرتبات والأجور إلى 10% و 15% و 20% على
    النحو سالف الذكر، وقد أوضحنا في المثال السابق مدى الاستفادة التى ستعود
    على أصحاب المرتبات وما في حكمها، بالرغم من إلغاء هذه الإعفاءات.



    8- لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من الأجور والمرتبات؟

    للأسف الشديد أن هذه الحسابات لم تُبنَ على الوضع الفعلى
    في القانون السابق والوضع الذى يقدمه القانون الجديد، وهو ما يبرز بشدة في
    أسلوب معاملة الحوافز والبدلات الحالية، إذا نص القانون السابق على إعفاء
    بدل طبيعة العمل بحد أقصى 480 جنيهاً سنويا وبدل التمثيل بحد أقصى 2500
    جنيه وبشرط ألا يزيد عن المرتب الأساسى، وأيضاً حوافز الإنتاج بحد أقصى
    3000 جنيه وبشرط ألا يزيد عن المرتب الأساسى.


    وممكن الخطأ يأتى من عدة جوانب:

    أولاً:
    إن هذه الحسابات تقوم بجمع الإعفاءات الثلاثة المذكورة
    سابقاً في سلة واحدة فيصبح المبلغ 5980 جنيهاً، دون النظر إلى الحد الأقصى
    للإعفاء الذى نص عليه القانون الحالى حيث لا ينبغى أن تزيد هذه الإعفاءات
    عن 4000 جنيه، مع مراعاة الحدود القصوى لكل بند كما أشرنا من قبل.


    ثانياً:
    هذه الحسابات تتناسى تماماً أن الإعفاء بحد أقصى يساوى
    المرتب الأساسى وليس مبلغ الحوافز كله، ونحن نعلم أن المرتب الأساسى
    بالنسبة لموظفى الدولة يتحدد وفقاً لقانون العاملين في الدولة.


    ثالثاً:
    إن الإعفاءات القائمة بقوانين خاصة كالعلاوات الاجتماعية وغيرها مازالت سارية في القانون الجديد.

    وكنتيجة لعدم مراعاة الأمور السابقة جاءت الأخطاء في الحسابات الخاصة بمدى استفادة الموظفين من القانون الجديد.


    9- ماذا عن دخول الأفراد من خارج مصر؟

    يأخذ القانون بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص
    الطبيعيين، لذلك لا تفرض الضريبة إلا على صافى دخول الأفراد الطبيعيين
    المحققة في مصر. أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة فإن الضريبة تفرض
    على صافى الأرباح الكلية لهم سواء تحققت في مصر أو خارجها.


    وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فإن الضريبة تفرض على الأرباح التى تحققها في مصر.


    10- ما هى المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص؟ وما هو سعر الضريبة عليها؟

    حرصاً من القانون الجديد على المعاملة الضريبية الموحدة
    لمصدر الدخل الواحد والعمل على تطبيق المعايير الدولية، فقد تم معاملة
    شركات الأشخاص ( شركات التضامن والتوصية البسيطة) نفس معاملة شركات
    الأموال، أياً كان الشكل القانونى الذى تخضع له، وذلك بسعر ضريبة 20%
    ويرجع السبب في ذلك إلى كون هذه الشركات تتعامل بنفس الأسس والقواعد
    الاقتصادية والمالية التى تتعامل بها شركات الأموال في الأسواق، بالإضافة
    إلى أن الضريبة تفرض على الدخل من النشاط وليس على الشكل القانونى للشركة.
    بجانب الرغبة على القضاء على ثغرة كبيرة في النظام الضريبى القائم والتى
    تم استغلالها في تجنب الضريبة. وبالتالى لا يوجد مبرر علمى ومنطقى
    للاستمرار في التفرقة بينهما لمجرد الاختلاف في الشكل القانونى.


    11- ما هى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها القانون الجديد؟

    أبقى القانون الجديد على بعض الإعفاءات الضريبية القائمة حالياً، ومنها:

    أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى، لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.
    أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية
    المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك وأرباح مشروعات مراكب
    الصيد، لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

    ايرادات المساحات المزروعة في الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه الأراضى منتجة.
    ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق
    المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر
    الناجمة عنها أو ترحيلها لسنوات تالية.

    ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:

    عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
    وكذلك التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
    التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية
    المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية
    بالأسهم.

    العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع
    وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية وشهادات
    الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك، وكذلك الودائع
    وحسابات التوفير في صناديق البريد، وعوائد الأوراق المالية وشهادات
    الإيداع التى يصدرها البنك المركزى.

    الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل
    من الصندوق الاجتماعى للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس
    سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال ولا يسرى
    هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.

    المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو لأشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
    إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات، الدينية والعلمية
    والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف والترجمة لإخراجه
    في صورة مرئية أو صوتية.

    إيرادات الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة، من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
    إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في
    نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ
    مزاولة المهنة الحرة. وذلك شريطة أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع
    الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء.

    أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975 .
    الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام قانون
    الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود
    الغرض الذى تأسست من أجله.

    الجهات التى لا تهدف إلى أرباح وتباشر أنشطة ذات طبيعة
    اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط
    ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.



    12- لماذا تم الحفاظ على الإعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟

    يرجع السبب في استمرار الحفاظ على الإعفاء المقرر للمعاهد
    التعليمية إلى رغبة المشرع في تشجيع إقامة المدارس والمعاهد التعليمية
    والجامعات التى تخضع لإشراف وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى،
    للمساهمة في نشر التعليم وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وأيضاً
    تيسير تقديم الخدمة التعليمية لجموع المواطنين. خاصة وأن شروط هذا الإعفاء
    تتطلب الخضوع لإشراف الدولة والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية ولا
    تهدف إلى الربح.



    13- ما هو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب؟

    هذه الجمعيات واتحاداتها معفاة من الضرائب طبقاً لقوانين
    إنشائها، وذلك في حدود أغراضها الواردة في نظامها الأساسى وفي النطاق
    الجغرافى المحدد لها.



    14- ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك؟

    أعفى القانون عوائد الأفراد وحسابات التوفير لدى البنوك
    المسجلة في جمهورية مصر العربية، وكذلك الودائع وحسابات التوفير في صناديق
    البريد.


    15- ماذا عن ناتج التعامل في الأوراق المالية؟

    يعفى القانون الجديد ناتج التعامل وتوزيعات أو عوائد
    الأوراق المالية المقيدة في الأسواق المالية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
    مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها وترحيلها لسنوات تالية. كما أعفى
    عوائد الأوراق المالية التى يصدرها البنك المركزى، وكذلك أرباح صناديق
    الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال.


    16- ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حالياً؟

    ذهب القانون الجديد إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة
    بقانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات الجديدة، وذلك إعمالا لمبدأ العدالة
    الضريبية وللقناعة التامة بأن الإعفاءات الضريبية لا تمثل حافزا حقيقياً
    للاستثمار الجاد. وقد تم الاستعاضة عن ذلك بالخفض الذى تم على التعريفة
    الجمركية والمتمثل في الخفض الجمركى على السلع الرأسمالية وكذلك مستلزمات
    الإنتاج، هذا فضلاً عن إقرار نظام للخصم الضريبى بالنسبة لضريبة المبيعات
    المسددة على السلع الرأسمالية، جنبا إلى جنب مع خفض سعر الضريبة على الدخل
    إلى 20% وكلها تمثل حوافز إيجابية من الإعفاءات الضريبية.


    أما بالنسبة إلى الإعفاءات القائمة حالياً فقد ذهب القانون
    الجديد إلى استمرار الإعفاءات لكل المشروعات المستحقة لها وذلك حتى انتهاء
    مدتها.


    ويوجع ذلك للعديد من الأسباب الموضوعية والتى من أهمها
    ضرورة الحفاظ على استمرار أوضاع هذه الشركات وبمعنى آخر فإن إلغاء
    الإعفاءات سوف ينطبق على المشروعات الجديدة.


    17- ماذا عن الشركات التي تم تأسيسها ولم تحصل على الإعفاء؟

    بالنسبة للشركات التى حصلت على الموافقة من الهيئة العامة
    للاستثمار قبل تطبيق القانون الجديد، ولم تبدأ الإنتاج، سوف تحصل على
    الإعفاء شريطة أن تبدأ الإنتاج قبل مضى ثلاث سنوات على تطبيق القانون
    الجديد، أى قبل 9 / 6 / 2008.


    18- ما هى جوانب تطوير العلاقة بين الممول والمصلحة؟ وما هى أوجه استفادة الممول منها؟

    هناك العديد من المزايا في هذا الشأن أبرزها ما يلى:

    اعتبار الإقرار الضريبى المقدم من الممول صحيحاً إلى ان يثبت العكس.
    عدم جواز إهدار الدفاتر أو السجلات أو بنود التكلفة دون سند حقيقى لدى المصلحة.
    الأخذ بنظام الفحص بالعينة بناء على أسس موضوعية في اختيار الإقرارات التى سيتم فحصها.
    للممول الحق في تعديل الإقرار الضريبى أو تصحيحه، خلال فترة محدودة بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرار الأصلى.
    إعطاء الممول الحق في استرداد ما يدفعه بالزيادة عن
    الضرائب المستحقة، كما يحق له الحصول على عوائد مقابل التأخير عن رد هذه
    المبالغ وفقا للتوقيت المنصوص عليه في القانون.

    استحداث نظام جديد وميسر "للدفعات المقدمة" يسمح للممول
    بسداد دفعات تحت حساب الضريبة، حيث يستحق عليها عائد مجز، بالإضافة إلى
    إعفائه من نظام الخصم تحت حساب الضريبة عند الالتزام بهذا النظام.



    19- ما هى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة للاستثمار؟

    أعطى القانون الجديد العديد من المزايا للاستثمار منها:
    خفض سعر الضريبة من 42% إلى 20% مع الإبقاء على الإعفاءات المقررة للنشاط الزراعى بكافة أنواعه.
    تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وإجراءات التظلم والتقاضى.
    تبسيط أسس حساب الإهلاك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
    تشجيع تنمية الاستثمارات وتوسعاتها بإتاحة خصم 30% من
    المبالغ المستثمرة في الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج سواء كانت
    جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه الآلات.

    تحديد التكاليف الواجبة الخصم بشكل لا يدع مجالا للخلط أو اللبس.
    تيسير نظم الخصم واستحداث نظام جديد اختيارى للدفعات المقدمة كبديل عنها.
    تحسين وتوضيح المعاملة الضريبية في حالات الدمج والاستحواذ وإعادة التقييم.


    20- ماذا عن ترحيل الخسائر؟

    سمح القانون الجديد بترحيل الخسائر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية لمدة خمس سنوات مالية.


    21- كيف يعامل الإهلاك في القانون الجديد؟

    تلافيا لكافة المشكلات الناجمة عن وجود أسس مختلفة
    ومتفرقة لتحديد إهلاكات أصول المنشأة، مما يعطى المأمور فرصة للرفض أو
    القبول بناء على أراء وأحكام شخصية، فقد جاء القانون بنظام جديد لحساب
    الإهلاك على النحو التالى:


    5% فيما يتعلق بكافة المبانى والتجهيزات والسفن والطائرات.
    10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أى من الأصول المعنوية التى يتم شرائها بما في ذلك شهرة المنشأة.
    50% على الحاسبات الآلية وأجهزة تخزين البيانات.
    25% على جميع الأصول الأخرى للنشاط، من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
    كما يخصم 30% من المبلغ المستثمر في شراء الآلات والمعدات،
    الجديدة والمستعملة، نظير الاستثمار في أول فترة ضريبية يتم خلالها
    استخدام تلك الأصول.


    وبنظرة سريعة على هذه المعدلات نلحظ أن القانون قد نظم هذه
    الإهلاكات بصورة سليمة مما يساعد المنشأة على استرداد قيمة الاستثمارات
    بشكل أسرع، مما يساعد على تطوير التقنيات والآلات المستخدمة بشكل أفضل،
    وبما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد العالمى
    وبالتالى رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى.


    22- ما هى أسس المحاسبة الضريبية لمقابل التراخيص؟

    مقابل التراخيص سوف يتم حسابها ضمن الأصول المعنوية للمنشأة والتى يتم إهلاكها بنسبة 10% عن كل فترة ضريبية.


    23- كيف تعامل القانون مع الفوائد المدينة المستحقة على الأشخاص الاعتبارية؟

    سمح القانون بخصم العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص
    الاعتبارية، على القروض والسلفيات التى حصلت عليها، فيما لا يجاوز أربعة
    أمثال حقوق الملكية، وذلك حرصا من المشرع على الأخذ بما استقر عليه العرف
    الدولى حيث يعمل بهذا المبدأ في العديد من البلدان المتقدمة والناشئة على
    السواء بالإضافة إلى محاولة سد ثغرة من ثغرات تجنب الضريبة والتى تتم عن
    طريق إبرام عقود قروض وهمية في بعض الأحيان أو المبالغة في الاقتراض في
    أحيان أخرى، للاستفادة من خصم تكاليف خدمة الدين من الوعاء الضريبى. ولذلك
    رؤى أنه من الأفضل وضع سقف لهذه المسألة مع إعطاء المؤسسات فترة انتقالية
    للوصول إلى المعدل المطلوب بحيث يسمح بخصمها على النحو التالى:


    1:8 للسنة الضريبية 2005.
    1:7 للسنة الضريبية 2006.
    1:6 للسنة الضريبية 2007.
    1:5 للسنة الضريبية 2008.
    1:4 للسنة الضريبية 2009.


    24- ماذا عن الديون المعدومة؟

    جاء القانون الجديد واضحاً تماما في هذا الموضوع إذ سمح بخصم الديون المعدومة إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:

    أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
    أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة.
    أن يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
    أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ استحقاقه.
    25- ماذا عن الأرباح الرأسمالية عند الاندماج؟ هل تخضع للضريبة؟
    الأرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير الشكل القانونى
    للشركة، بما في ذلك الاندماج مع شركة أخرى من خلال تبادل الأسهم، لا تدخل
    ضمن حساب الأرباح والخسائر، وبالتالى لا تخضع للضريبة، بشرط إثبات الأصول
    والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى للشركة.


    26- وماذا عن تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة؟ هل تخضع للضريبة؟

    لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول
    المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة
    مساهمة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية، مع عدم
    جواز التصرف فيها لمدة خمس سنوات.


    27- ما هو المقصود بتغيير الشكل القانوني للشركة؟

    يقصد بتغيير الشكل القانونى للشركة القيام بأى عمل من الأعمال الآتية:

    اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
    تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
    تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو العكس.
    شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق
    التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة
    المشترية أو المستحوذة.

    تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.
    28- ماذا عن معاملة العقود طويلة الأجل في أعمال المقاولات؟
    تحتاج العقود طويلة الأجل في قطاع المقاولات والإنشاءات
    إلى معاملة ضريبية خاصة نظراً لطبيعتها المختلفة، من هنا حرص القانون على
    تحديد نسبة الأرباح على أساس نسبة من الأعمال المنتهية من العقد خلال كل
    فترة ضريبية، مع السماح بخصم الخسارة من أرباح الفترة السابقة وبما لا
    يجاوز الأرباح.



    29- ما هو المقصود بإيرادات الثروة العقارية؟

    يقصد بإيرادات الثروة العقارية في القانون كل من إيرادات الأراضى الزراعية وإيرادات العقارات المبنية وإيرادات الوحدات المفروشة.

    30- كيف ستعامل إيرادات الأراضي الزراعية ضريبياً؟

    تعامل إيرادات الأراضي الزراعية ضريبياً على أساس القيمة
    الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص
    عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم
    30% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.


    31- ما هى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية؟

    تحدد إيرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من
    حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاث أفدنة وما يجاوز فداناً
    واحداً من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية. ومشاتل المحاصيل
    البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل
    للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة
    أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة
    الأطيان، إذا كان حائز الغراس مستأجراً للأرض، أما إذا كان حائز الغراس
    مالكاً للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلى القيمة الإيجارية المشار
    إليها.


    وفي جميع الأحوال يخصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

    32- كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية؟

    فيما يتعلق بإيرادات العقارات المبنية، فإنها تحدد على
    أساس إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة
    بالقانون رقم 56 لسنة 1954 بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات
    فضلاً عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته.


    أما بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أى عقار أو جزء
    منه وفقا لأحكام القانون المدنى فيحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس
    مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.


    كما تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أى وحدة
    سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو
    صناعى أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر.


    وتحدد الضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلى مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

    33- هل هناك ضريبة على التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي؟ وما هي؟

    هناك ضريبة تفرض بسعر 2.5 % وبغير أى تخفيض على إجمالى
    قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب
    التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف
    شاملاً العقار كله أو لجزء أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة
    المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.


    وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث
    في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة
    عينية نظير الإسهام في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة
    العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.


    34- هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقاً للإيراد الفعلي؟

    نعم إذ يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية
    المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الإيراد الفعلى، بشرط أن يتضمن
    الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية. ويجب أن يقدم الطلب خلال
    الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكاً لدفاتر
    منتظمة على الوجه الذى تبينه اللائحة اتنفيذية.


    35- هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي؟

    نعم هناك إعفاءات من الضرائب على تلك الإيرادات وهى:

    إيرادات النشاط الزراعى فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
    المساحات المزروعة في الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة.

    36- من الذي يحتاج إلى الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة؟

    ألزم القانون الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعيا أو مهنيا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة في الحالات التالية:

    إذا تجاوز رأسماله المستثمر 50 ألف جنيه.
    أو كان رقم أعماله السنوى أكثر من 250 ألف جنيه.
    أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ 20 ألف جنيه.
    ومن ثم يعفى القانون الجديد أصحاب الأنشطة الصغيرة من
    إمساك الدفاتر، حيث سيصدر وزير المالية قواعد مبسطة لأسس المحاسبة
    الضريبية لهذه الأنشطة، بما يتماشى مع طبيعتها ويسهل أسلوب معاملتها
    الضريبية، بجانب استمرار العمل بالاتفاقيات الحالية والتى يتحدد على
    أساسها وعاء الضريبة.


    37- هل يجب على جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟

    الإجابة لا، إذ تم إعفاء الممول الذى يقتصر دخله على
    المرتبات وما في حكمها فقط، من تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه في
    القانون. وينطبق ذلك أيضاً على الممول الذى يقتصر دخله من الثروة العقارية
    على الشريحة المعفاة طبقاً لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من
    المرتبات وما في حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة.


    38- متى يتم تقديم الإقرار الضريبي؟

    يلتزم الممول بتقديم إقراره في المواعيد المحددة بالقانون وهى:

    قبل الأول من أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
    قبل أول مايو بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

    39- هل يجب أن توافق المصلحة على قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه؟

    تبنى القانون فلسفة جديدة تماما تقوم على أساس الثقة
    المتبادلة بين الممول والمصلحة، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً
    في الإعلان عن دخله الحقيقى، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة
    واحترام. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبى المقدم من الممول هو أساس ربط
    الضريبة كمبدأ عام، وبالتالى تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى على
    مسئولية الممول ، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع
    الإقرار وذلك في يوم تقديمه.



    40- ماذا عن الفحص؟ هل سيكون هناك فحص للإقرار الضريبي عند تقديمه؟

    لا تقوم المصلحة بفحص الإقرار عند تقديمه وإنما تقتصر
    العملية على إجراء مراجعة للعمليات المحاسبية المدرجة فيه دون فحص
    المستندات وغيرها.


    بينما تقوم بفحص إقرارات الممولين من خلال عينة يصدر
    بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية. هذا فضلاً عما تضمنه
    القانون الجديد من عدم جواز إعادة فحص الممول لأمور خضعت للفحص مسبقاً إلا
    إذا طرأت حقائق جوهرية تجعل إعادة الفحص أمراً ضرورياً وذلك للحفاظ على
    حقوق المجتمع والخزانة. مع تبسيط إجراءات فحص وربط وتحصيل الضريبة من خلال
    الإخطار بنموذج واحد بدلاً من نموذجين واعتماد بيانات الممول التى ترسل
    إلى المصلحة من خلال الحاسب الآلى، وغيرها من أطر الإصلاح المؤسسى
    والإدارى التى تجريها وزارة المالية في هذا الخصوص.


    41- ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول؟

    نص القانون صراحة على ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول
    الإقرار الضريبى كما جاء من الممول وبالتالى تكون العبرة في الدفاتر
    والسجلات والمستندات التى يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة
    وانتظامها من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة ولا يجوز للمصلحة
    عدم الاعتداد بها إلا بناء على دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها.
    وبالتالى فإن عبء إثبات عدم صحة الدفاتر يقع على المصلحة، وكذلك إذا قامت
    بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبى.


    42- متى يتم فحص الإقرار الضريبي؟ وحتى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص الإقرارات؟

    تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من الممول وهو ما
    يعتبر ربطا للضريبة، ويجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال خمس سنوات
    تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونياً لتقديم الإقرار عن الفترة
    الضريبية.


    43- كيف يمكن التظلم من تقديرات المصلحة بالنسبة إلى المرتبات؟

    للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين
    يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من
    ضرائب وذلك بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم. ويتعين على هذه الجهة
    أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين
    يوما من تاريخ تقديمه.


    44- ما هى الكيفية التى يتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضريبة المستحقة؟

    إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد جزء أو بعض
    الضرائب أو غيرها من المبالغ، التى دفعت بدون وجه حق، التزمت المصلحة
    بردها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد، و إلا
    استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى في
    الأول من يناير السابق على تاريخ تقديم الطلب مخصوماً منه 2%.


    وعلى الجانب الآخر تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه
    الممول بالزيادة في أية ضريبة يفرضها هذا القانون أو أى قانون ضريبى آخر
    تتولى تطبيقه مصلحة الض
    madoo
    madoo
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    عدد المساهمات : 227
    نقاط : 512
    تاريخ التسجيل : 21/04/2010
    العمر : 49

    حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي Empty رد: حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي

    مُساهمة من طرف madoo الثلاثاء مايو 18, 2010 8:59 am


    [size=21]اولا :- الاجراءات القانونية


    5- وثائق قانونية

    * قانون البيئة

    * قانون الأحوال الشخصية الجديد

    * قانون الضريبة العامة على المبيعات

    * قانون البنوك والائتمان

    * قانون التأجير التمويلي

    * قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

    * قانون سوق رأس المال

    * قانون الإشراف والرقابة على التأمين

    * قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي

    * قواعد واجراءات منح حافز اداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة

    * مشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد



    [/size]
    madoo
    madoo
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    عدد المساهمات : 227
    نقاط : 512
    تاريخ التسجيل : 21/04/2010
    العمر : 49

    حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي Empty رد: حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي

    مُساهمة من طرف madoo الثلاثاء مايو 18, 2010 9:01 am


    [size=21]ثانيا :- تمويل المشروع


    1- الجهات المموله

    و هى تشمل البنوك، الصندوق الإجتماعى والجهات الأهلية الممولة.

    * البنوك
    *الجمعيات الأهلية
    * الصندوق الاجتماعى

    * البنوك

    1- البنك الوطنى للتنمية

    حجم القرض : متناهى الصغر من 250 جينه حتى 10000 جينه

    الحد الاقصى للسداد: 12 شهر

    نوع الفائدة : بسيطة

    ملاحظات: يمنح القرض للمشروعات الصناعيه و التجاريه والانتاجيه و الخدميه



    2- بنك القاهرة

    حجم القرض : متناهى الصغر من 1000 جينه حتى 15000 جينه

    الحد الاقصى للسداد: 4 شهور الى سنه

    نوع الفائدة : 16 %

    ملاحظات : يمنح القرض للمشروعات الصناعيه و التجاريه و الخدميه و الانتاجيه


    3-بنك ناصر الإجتماعى

    حجم القرض : متناهى الصغر من 1000 جينه حتى 5000 جينه

    فترة السماح : شهر

    الحد الاقصى للسداد : ثلاث سنوات

    نوع الفائدة : بسيطة 6 % للجديد

    ملاحظات : يمنح القرض للمشروعات الانتاجيه


    4-بنك فيصل الإسلامى المصرى


    حجم القرض : متناهى الصغر

    نوع الفائدة: بسيطة

    ملاحظات : يمنح القرض للمشروعات التجاريه و الصناعيه و الحيوانيه


    5- بنك الإسكندرية التجارى البحرى

    حجم القرض : متناهى الصغر - صغير

    فترة السماح : 6 شهور

    الحد الاقصى للسداد: خمس سنوات

    نوع الفائدة : بسيطة 7 %

    ملاحظات: يمنح القرض للمشروعات التجاريه و الحيوانيه


    6- بنك التنمية والائتمان الزراعى - قطاع الجيزة


    حجم القرض: متناهى الصغر – صغير - متوسط

    فترة السماح : تصل الى سنه

    الحد الاقصى للسداد : خمس سنوات

    نوع الفائدة : بسيطه 7 %

    ملاحظات : يمنح القرض للمشروعات الزراعيه و الصناعيه و التجاريه و الحيوانيه وكل مشتقاتها


    7- بنك التنمية الصناعى فرع وسط البلد

    حجم القرض: متناهى الصغر – صغير – متوسط من 1000جينه حتى 500000 جينه

    فترة السماح: سنه

    الحد الاقصى للسداد: خمس سنوات

    نوع الفائدة : بسيطة7 % للجديد - 9 % للقائم

    ملاحظات : يمنح القرض للمشروعات الصناعية والإنتاجية


    8- بنك مصر (فرع حلوان )

    حجم القرض: متناهى الصغر – صغير - متوسط من 3000 جينه حتى 100000 جينه

    الحد الاقصى للسداد: سنتين الى خمس سنوات

    نوع الفائدة : بسيطة

    ملاحظات : يمنح القرض للمشروعات الصناعيه و التجاريه و الخدميه


    9- البنك الوطنى المصرى


    حجم القرض : متناهى الصغر - صغير - متوسط

    فترة السماح :

    الحد الاقصى للسداد :

    نوع الفائدة: تراكمية

    ملاحظات:


    10- بنك اسكندرية فرع الجيزة

    حجم القرض: صغير من 10000 جينه حتى 15000 جينه

    فترة السماح: 3 شهور حتى 9 شهور

    الحد الاقصى للسداد: خمس سنوات

    نوع الفائدة : بسيطة 7 % للجديد - 9 % للقائم

    ملاحظات : يمنح القرض للمشروعات الصناعيه و التجاريه

    11- بنك مصر الدولى

    حجم القرض : صغير

    الحد الاقصى للسداد: سنه حتى خمس سنوات

    نوع الفائدة : بسيطة/إستهلاكية

    ملاحظات : يمنح القرض للمشروعات التجاريه


    12- بنك المهندس فرع الجيزة

    حجم القرض : صغير من 10000 جينه حتى 50000 جينه

    فترة السماح :6 شهور

    الحد الاقصى للسداد: خمس سنوات

    نوع الفائدة: بسيطة7 % للجديد – 9% للقائم

    ملاحظات: يمنح القرض للمشروعات التجاريه


    13- بنك الإستثمار العربى ( فرع القاهره )

    حجم القرض : صغير - متوسط

    فترة السماح : سنه

    الحد الاقصى للسداد : ستة سنوات

    نوع الفائدة : بسيطة 7 %

    ملاحظات: يمنح القرض للمشروعات التجاريه و الانتاجيه و يمول اكشاك و منافذ بيع جرائد


    14-بنك الدلتا فرع وسط البلد

    حجم القرض: صغير - متوسط

    فترة السماح :

    الحد الاقصى للسداد:

    نوع الفائدة: بسيطة

    ملاحظات :


    15-البنك المصرى لتنمية الصادرات

    حجم القرض : صغير - متوسط

    الحد الاقصى للسداد: سنه

    نوع الفائدة : بسيطة

    ملاحظات :

    يمنح القرض للمشروعات الصناعيه والحيوانيه والزراعيه الانتاجيه
    لم يبدأ بعد فى التمويل فى انتظار التنسيق مع وزارة التجاره الخارجيه


    16- البنك الأهلى المصرى (فرع العروبه )

    حجم القرض: متوسط

    فترة السماح: 6 شهور

    الحد الاقصى للسداد: سنتين الى خمس سنوات

    نوع الفائدة : بسيطة 11.5 %

    ملاحظات: يمنح القرض للمشروعات الصناعيه و الزراعيه و التجاريه و الحيوانيه


    17- بنك قناة السويس

    حجم القرض : متوسط

    فترة السماح : 6شهور الى سنه

    الحد الاقصى للسداد: ثلاث سنوات

    نوع الفائدة : بسيطة 8 % للجديد و 9 % للقائم

    ملاحظات : يمنح القرض للمشروعات التجاريه و الصناعيه و الانتاجيه


    *الجمعيات الأهلية


    1- مؤسسة ساو يرس للتنمية الاجتماعية


    Sawiras Foundation For Social Development!!

    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية: القاهرة- الجيزة- القليوبية- الفيوم- الصعيد- الإسكندرية

    تصنيف الجمعية: مؤسسة إجتماعية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية :

    الفئة المستهدفة: المشروعات الصغيرة- العاطلين

    خدمات الجمعية: مالي- تدريبي- توظيف

    تكلفة الخدمة: بالمجان

    حجم القرض: متناهى الصغر يبدأ من 500 حتى 3000

    الفائدة: يعتمد علي حجم القرض

    فترة السماح: يعتمد علي حجم القرض

    الحد الأقصى للسداد : يعتمد على حجم و نشاط المشروع

    المشروعات التى تدعمها: زراعية- صناعية- تجارية- إنتاجية- خدمية


    2-الجمعية المصرية لرعاية صغار الصناع و الحرفين


    (Egyptian Small Enterprise Development Foundation (ESED)
    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية: القاهرة- الجيزة- القليوبية

    تصنيف الجمعية: جمعية أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية: شرق القاهرة- شمال
    القاهرة- وسط القاهرة- جنوب القاهرة- السيدة زينب- حلوان- وسط الجيزة-
    شمال الجيزة- جنوب الجيزة- الحوامدية- 6 أكتوبر- شبرا الخيمة


    الفئة المستهدفة: مشروع قائم لمدة سنة (المشروعات الصغيرة جدا- المشروعات المتناهية الصغر)

    خدمات الجمعية: مالي

    تكلفة الخدمة: برسوم

    حجم القرض:

    تمويل المشاريع الصغيرة تخدم حلوان فقط .
    أن يكون قائم لمدة لا تقل عن سنتين و يقدم إثبات من الضرائب .
    قرض متناهي الصغر(500- 3000 جم)
    قرض صغير (3000- 10000 جم)
    الفائدة:15 - 16 % بسيطة

    فترة السماح: شهر سماح

    الحد الأقصى للسداد: سنة

    المشروعات التى تدعمها: صناعية- تجارية



    3- جمعية تنمية المجتمعات المحلية و المشروعات الصغيرة (المبادرة)


    Community Development and Small Enterprise Institution
    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية: القاهرة- الجيزة- القليوبية- بنى سويف- سوهاج- قنا

    تصنيف الجمعية: جمعية أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية: بولاق- بنى سويف- قنا- سوهاج- مدينة نصر

    الفئة المستهدفة: المشروعات الصغيرة- المشروعات الصغيرة جدا- المشروعات المتناهية الصغر

    خدمات الجمعية: مالي- تدريبي- استشاري- معلومات

    تكلفة الخدمة: بالمجان

    حجم القرض: المشاريع القائمة لمدة سنة القروض الدوارة – القاهرة – الجيزة - بنى سويف – سوهاج - قنا قرض متناهي الصغر (500-3000 جم)

    الفائدة: 15 - 16 % بسيطة

    فترة السماح: شهر سماح وأقصى مدة لسداد القرض سنة

    الحد الأقصى للسداد: حسب رأس المال و المشروع

    المشروعات التى تدعمها: صناعية- تجارية- خدمية


    4- جمعية كاريتس (Caritas)

    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية: القاهرة- الجيزة- القليوبية

    تصنيف الجمعية: جمعية أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية: الضاهر- الهجانة- العمرانية- أبو زعبل

    الفئة المستهدفة: المشروعات المتناهية الصغر و الفقراء

    خدمات الجمعية: مالي

    تكلفة الخدمة: بالمجان

    حجم القرض: قرض متناهى الصغر يبدأ من 500 إلى 3000

    الفائدة: 14 - 15 % بسيطة

    فترة السماح: 3 شهور سماح

    الحد الأقصى للسداد :سنتين سداد

    المشروعات التى تدعمها: زراعية- صناعية- تجارية- تدوير مخلفات- إنتاجية- تجميعية- حيوانية- خدمية


    5- الجمعية المصرية للتنمية الشاملة


    Egyptian Association for Community Development (EACD)
    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية: القاهرة- الجيزة- القليوبية

    تصنيف الجمعية: جمعية أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية: المرج- أسيوط

    الفئة المستهدفة: المشروعات الصغيرة

    خدمات الجمعية: تدريبي- معلومات

    تكلفة الخدمة: بالمجان

    حجم القرض: قرض متناهى الصغر من 500 إلي 3000

    الفائدة: 15 - 16 % بسيطة

    فترة السماح: 3شهور سماح و سنتين سداد

    الحد الأقصى للسداد: 2سنة

    المشروعات التى تدعمها: زراعية- صناعية- تجارية- تدوير مخلفات- إنتاجية- تجميعية- حيوانية- خدمية



    6-الجمعية المصرية لتشجيع وإقامة المشروعات الصغيرة (YES)

    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية: القاهرة- الجيزة- القليوبية

    تصنيف الجمعية: جمعية أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية: فرع واحد في الزمالك

    الفئة المستهدفة: المشروعات الصغيرة- شباب الخريجين

    خدمات الجمعية: مالي

    تكلفة الخدمة: بالمجان

    حجم القرض: قرض صغير من 10000 - و أكثر لشباب الخريجين

    الفائدة: 7% بسيطة

    فترة السماح: 3 – 6 شهور سماح

    الحد الأقصى للسداد: خمس سنين سداد

    المشروعات التى تدعمها: صناعية



    7- جمعية الإسهام والمشاركة فى التنمية


    Association for participation in
    development &movement for self development inter exchange &solidarity
    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية: سوهاج فقط

    تصنيف الجمعية: أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية :

    الفئة المستهدفة: المشروعات الصغيرة

    خدمات الجمعية: تدريب وتعليم

    تكلفة الخدمة: مجانا

    حجم القرض: متناهي الصغر من 250 - 300 جنية مصرى قروض دوارة

    الفائدة: بسيطة وتحدد حسب المشروع

    فترة السماح: لا يوجد فترة سماح

    الحد الأقصى للسداد: و يسد المبلغ خلال شهر

    المشروعات التى تدعمها: حيوانية



    8-المشروع المصري الإيطالي للحد من الفقروخلق فرص العمل

    Poverty Alleviation and Employment Generation Program
    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية: الجيزة – المنيا

    تصنيف الجمعية: أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية: الجيزة – المنيا

    الفئة المستهدفة: المشروعات متناهية الصغر

    خدمات الجمعية: الحد من الفقر و خلق فرص عمل

    تكلفة الخدمة: مجانا

    حجم القرض: متناهى الصغر من 500 إلي 3000 في المنيا فقط

    الفائدة: 15- 16 % بسيطة

    فترة السماح: 3 شهور سماح

    الحد الأقصى للسداد: خلال سنتين

    المشروعات التى تدعمها: جميع المشروعات


    9-الجمعية الاستثمارية لتنمية المرآة المصرية


    Investment Development for Egyptian Women Association
    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية: شبرا الخيمة

    تصنيف الجمعية: أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية :

    الفئة المستهدفة: المشروعات متناهية الصغر

    خدمات الجمعية: تأهيل إقتصادى للمرأة

    تكلفة الخدمة: مجانا

    حجم القرض: متناهي الصغر من 500 إلي 3000 في شبرا الخيمة فقط

    الفائدة: 7 % بسيطة

    فترة السماح: 3 شهور سماح

    الحد الأقصى للسداد: يسد خلال سنتين

    المشروعات التى تدعمها: أكشاك و مواشي


    10- الجمعية العامة لرعاية المرأة

    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية: الجيزة - القليوبية – المنوفية - المنيا – كفر الشيخ - السويس - الاسماعلية

    تصنيف الجمعية: أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية : الجيزة - الدقهلية

    الفئة المستهدفة: السيدات – الريفيات ( للمرأة فقط)

    خدمات الجمعية: تدريب

    تكلفة الخدمة: مجانا

    حجم القرض: متناهى الصغر من 500 إلي 3000

    الفائدة: 5 % بسيطة

    فترة السماح: 6شهور سماح

    الحد الأقصى للسداد: ثلاث سنين سداد

    المشروعات التى تدعمها: مشروعات الريفية


    11-جمعية تنمية المشروعات الصغيرة (SECDA)

    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية: للجيزة فقط

    تصنيف الجمعية: أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية :

    الفئة المستهدفة: أصحاب المشروعات الصغيرة

    خدمات الجمعية: دعم فنى للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومركز تدريب

    تكلفة الخدمة: حسب نوع الخدمة

    حجم القرض: متناهى الصغر من 3000 إلي أكثر من 10000

    الفائدة: 15 - 16 % بسيطة

    فترة السماح: لا يوجد فترة سماح

    الحد الأقصى للسداد: سنة

    المشروعات التى تدعمها: صناعى – خدمى – تجارى


    12- جمعية مصر للتنمية


    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية: شبرا الخيمة

    تصنيف الجمعية: مركزية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية : المركز الرئيسى والفروع فى شبرا الخيمة

    الفئة المستهدفة: السيدات التى تعول أسر – كل أنشطة تثقيف
    المرأة – وجميع الفئات ذوى الإحتياجات الخاصة أو المعاقين – الخريجات من
    السيدات


    خدمات الجمعية: تخدم السيدات التى تعول والخريجات

    تكلفة الخدمة: نظام قروض

    حجم القرض: متناهى الصغر من 500 – 7000

    الفائدة: 15 - 16 %

    فترة السماح: شهرين سما ح

    الحد الأقصى للسداد: السداد حسب قيمة القرض

    المشروعات التى تدعمها: الأشغال اليدوية – الأسر المنتجة – محو الأمية


    * الصندوق الاجتماعى


    من أهم ا الجهات الممولة للقروض في مجال المشاريع الصغيرة
    و المتوسطة هو الصندوق الاجتماعي للتنمية نظرا لأنة يقدم القروض للمشاريع
    الجديدة و يساهم في التنمية للمجتمع عن طريق تقديم قروض بنسبة فائدة أقل
    بكثير من السائد في البنوك المصرية .


    الأهداف
    خلق الاليات التى من شانها استيعاب مردود العولمة
    تعبئة الجهود للتخفيف من مخاطر العزله الاجتماعية
    التخفيف من حدة الفقر و مواجهة البطاله عن طريق خلق فرص
    عمل لاصحاب المشروعات الصغيره وتوفير الحزم الائتمانيه والمساعدة الفنيه
    لهم.


    الخدمات المقدمة
    خلق فرص عمل للخريجين الجدد والشباب المتعطل عن العمل ومحدودى الدخل
    توجيه المزيد من الاستثمارات العامه نحو الخدمات ذات الطبيعه الاجتماعيه والصحيه والتعليميه والبيئيه
    إيجاد اليات من شانها حماية الفئات المتضرره وتشمل المراه و الطفل و كبار السن وتحسين مستواياتها المعيشيه
    اشراك الجمعيات الاهليه و التطوعيه الخاصه فى تنفيذ مشروعات تخدم الفئات المستهدفه

    شروط الحصول علي القرض
    أن يكون العمر 21 سنة و لا يزيد 59 سنة .
    الأ يكون طالب القرض طالبا في أحد المعاهد أو الكليات أو المدارس .
    الأ يكون يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص و يقدم شهادة من التأمينات .
    أن يكون لدية شهادة خبرة أو مؤهل يناسب طبيعة المشروع .

    شروط السداد
    فترة السماح تتراوح من 3 الي 6 شهور شهر حسب طبيعة كل مشروع .
    قترة السداد تحدد وفقا للمدة اللازمة لتدوير راس مال و التدفقات النقدية مع طبيعة المشروع علي الأ تزيد عن 48 شهرا .

    ملاحظات عامة
    لا يتم تمويل المشاريع : استصلاح الأراضي الزراعية ,
    الألعاب الترفيهية , المشغولات الذهبية و الفضية , الملابس , التريكو ,
    الأحذية , نجارة الموبيليا .

    لا يتم تمويل أنشاء أو مباني أو تجهيز موقع العمل.
    جميع الآلات و المعدات و تكون البضاعة جديدة .

    المستندات المطلوبة للحصول علي القرض .

    عقد تمليك مسجل لمكان النشاط .
    عقد الإيجار طبقا للقانون القديم يجب أن يتم محضر أثبات تاريخ للعقد في حالة لم بكن إيصال الكهرباء باسم المستفيد .
    و في حالة أن يكون العقد طبقا لقانون الإيجار الجديد يجب إلا يقل عن خمس سنين و يتم عمل محضر تصديق للعقد .
    إيصال كهرباء لمقر المشروع .
    صورة البطاقة الشخصية .
    عروض أسعار معتمدة .
    بطاقة ضريبية .
    سجل تجاري .
    الرخصة أو ما يفيد استخرجها .
    الأوراق المطلوبة للبنك .
    شهادة بروتستو .
    شهادة إفلاس .

    ضمان يكون عقار تمليك .
    وديعة بالبنك .
    مرتب موظف حكومة .

    الجمعيات التي يتعامل معها الصندوق .

    جمعية شباب الخريجين: المشاريع الصناعية و تقدم دراسة جدوى لها .
    جمعية الأسر المنتجة: المشاريع أقل من 5000 و القرض في شكل عيني .

    البنوك التي يتعامل معها الصندوق :

    البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك الإسكندرية - بنك
    القاهرة- بنك التنمية والائتمان الزراعي - بنك الدلتا الدولي - بنك
    الإسكندرية التجاري البحري - بنك التنمية الصناعية - بنك ناصر الاجتماعي -
    بنك مصر أمريكا الدولي - شركة ضمان مخاطر الائتمان - بنك المهندس - البنك
    الوطني المصري - البنك الوطني للتنمية - البنك المصري المتحد - بنك قناة
    السويس.


    وتوجد أيضا جمعيات تقدم تمويل في شكل قروض بخلاف الصندوق الاجتماعي.
    [/size]
    madoo
    madoo
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    عدد المساهمات : 227
    نقاط : 512
    تاريخ التسجيل : 21/04/2010
    العمر : 49

    حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي Empty رد: حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي

    مُساهمة من طرف madoo الثلاثاء مايو 18, 2010 9:02 am


    [size=21]ثانيا :- تمويل المشروع


    2- الجهات المسانده

    وهى تشمل مراكز دعم متنوعة وجمعيات أهلية خدمية.

    * مراكز دعم متنوعة

    * الجمعيات الأهلية


    * مراكز دعم متنوعة

    1- المنظمات
    2- الإتحادات
    3-وزارات
    4- مراكز
    5- أجهزة
    6- شركات
    7- غرف تجارية
    8- هيئات


    1- المنظمات

    منظمة العمل الدولي

    الأهداف /الخدمات المقدمة

    خلق فرص عمل و تطوير الموارد البشريه
    الحفاظ على حقوق العمال و حمايتهم
    دعم مهارات اعضاء المنظمة
    المنظمة الدولية لتنمية التعاون الزراعى
    الأهداف /الخدمات المقدمة

    تهدف المنظمة الي تنمية الثروة الحيوانية و انعاش الانتاج
    الزراعى ولذلك تقدم المنظمة الخدمات الاستشارية و التدريبيية في هذا
    المجال



    2- الإتحادات

    الاتحاد التعاونى الانتاجى

    الأهداف

    تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للاعضاء
    تنظيم وتعبئة الجهود والامكانيات المادية والفنية للمتعاونين
    تنمية المصالح المشتركة لاعضائها و رفع مستواهم


    الخدمات المقدمة

    تاهيل الورش التعاونيه فنيا و اداريا
    تنمية الصادرات
    توفر فرص عمل فى جمعياتها و مشروعاتها
    انشاء 6 مراكز للخدمة الفنية للحرفيين فى كل من الاسكندرية
    و دمياط واسيوط و سوهاج فى مجال الاحذية وفي محافظة الفيوم فى الملابس
    الجاهزة و المنيا فى الاثاث والنجارة

    المساهمة فى تنمية جنوب الصعيد حيث اقيم مسبك للصناعات المعدنية فى اسوان و صناعات حرفيه ثقافيه كالتذكارات السياحية فى الاقصر


    اتحاد الصناعات المصريه

    الأهداف

    1 - التمثيل المباشر لمصالح الاعضاء امام الجهات الحكوميه و التشريعيه و المنظمات المحليه و الدوليه.

    2 – المشاركه فى وضع السياسات و التشريعات التى تمس اداء و تنمية الصناعه و تحقيق الشفافيه للقوانين و الاجراءات الحكوميه.

    3 – متابعة مصالح الاعضاء وتوفير الحلول المناسبه للمشاكل و العراقيل التى تواجههم .

    4 – المساهمه فى تطوير الصناعه و تنمية قدراتها
    التكنولوجيه و تطبيق معايير الجوده الشامله و المشاركه فى دعم برامج مراكز
    الابحاث و التدريب الفنى و تنمية الموارد البشريه.


    5 – مساندة المشروعات الصناعيه الصغيره و المتوسطه و نشر
    ثقافه العمل الحر لتنمية هذا القطاع الهام و الحيوى لمستقبل الصناعه
    المصريه.


    6 – المساهمة فى تصميم برامج التوعيه و التعريف بلأداء الفائق لنشاط الاعمال بين مجتمع الصناعه.

    7 – الاهتمام بتطوير العماله المصريه و توفير فرص التدريب لها لتعظيم مهاراتها الفنيه و قدراتها التنافسيه فى السوق العالميه.

    8 – تحسين نوعية الحياه فى المجتمع من خلال تشجيع مشاركة
    الاعضاء فى حملات الحفاظ على البيئه و رفع مستوى المعيشه فى مجتمعهم
    المحلى والقومى.


    الخدمات المقدمة

    1 – اصدار تقرير شهرى و ربع سنوى عن تطورات الاقتصاد
    المصرى و مؤشراته الرئيسيه و اصدار اجندة عمل الاتحاد حول القضايا التى
    تهم الصناع .


    2 – متابعة التشريعات ذات التأثير على قضايا الصناعه و مصالحها و حشد التأييد لتوجهات و موقف الصناع بشأنها.

    3 – اصدار نشره دوريه تغطى انباء و نشاط الاتحاد و الغرف و قضايا الصناعه الهامه و فرص المعونه الفنيه المتاحه .

    4 – توفير خدمة شبكة ربط الكترونى بين قواعد البيانات بالغرف محليا و الاتحادات و النظمات و الغرف الدوليه.

    5- توفير المعلومات و المعونه الفنيه و مصادر التمويل للاعضاء لتوفيق اوضاعهم طبقا لقانون البيئه و الالتزام به.

    6 – تنظيم مشاركة الاعضاء فى انشطة المؤتمرات و اللقاءات و الحوارات التى تهم مصالح الصناعه و الصناع.

    7 – توفير المعونه الفنيه المتقدمه و برامج نقل التكنولوجيا للاعضاء من خلال اتفاقيات مع المنظمات الدوليه.

    8 – توفير المعلومات بشأن فرص الاستثمارات الصناعيه الجديده فى مصر وفرص التصدير لمخرجاتها.

    9 – اعداد برامج تدريب حديثه بالتعاقد مع افضل مراكز التدريب المتخصصه تبعا لاحتياجات الاعضاء.

    10 – تصميم برنامج تاهيل العماله الفنيه و منح شهادات الصلاحيه لمزاولة المهنهعلى مستوى الصناعه وخدمة المجتمع.

    11 – توفير الدراسات الحديثه لفرص التصدير وتنميته وتنسيق
    المشاركه بالمعارض المتخصصه وتوزيع بيان المعارض السنويه محليا و دوليا
    وتنسيق و تنظيم مشاركة الاعضاء بالمعارض و الاسواق المحليه.


    12 – تنسيق وتنظيم زيارات العمل الخارجيه لاعضاء الغرف و الشعب الفرعيه و زيارات الوفود الاجنبيه لمصر .



    3-وزارات


    وزارة التجارة الخارجية
    الأهداف

    رسم سياسة عامة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.
    تنمية صادرات المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
    دعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.


    الخدمات المقدمة

    تتلخص الخدمات التى تقدمها الوزارة فى ثلاث نقاط رئيسية.

    تنمية التجارة العالمية مع التركيز علي ترويج الصادرات المصرية.
    زيادة التصدير للاسواق العالمية.
    تمثيل مصر فى المحافل الدولى.

    وزارة التجارة الخارجية(وحدة تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة).

    الأهداف

    يهدف المشروع بشكل عام الى دعم مجهودات الحكومة المصرية فى
    التحول الى اقتصاديات السوق من خلال تحسين مناخ سياسات تطوير المنشات
    الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر


    الخدمات المقدمة

    تم انشاء وحدة تنمية المنشاءات الصغيرة و المتوسطة فى
    ديسمبر 1997 كجزء من المكتب الفنى لوزير الاقتصاد و تقوم الوحدة بعدة مهام
    هي :


    تقديم المشورة الفنية للوزير عن الموضوعات الخاصة بالمنشاءات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر.
    تقديم المساعدة الفنية للادارة العامة.
    هذا بالاضافة الى ان الوحدة تقوم بدراسة بعض الموضوعات المتعلقة بتنمية هذا القطاع تحت اشراف الوزير.

    وزارة التجارة الخارجية(وحدة المراة و تكافؤ الفرص).

    الأهداف / الخدمات المقدمة

    الرقى بالقدرات الفنية و الاداريه للعاملات بالوزارة.
    دعم و تعزيز القدرة التنافسية لسيدات الأعمال اللاتى دخلن
    فى مجال الاستيراد والتصديرو ذلك عن طريق تقديم خدمات استشارية في هذا
    المجال.


    ارة التجارة الخارجية(قطاع نقطة التجارة الدولية).

    الأهداف

    توفير الفرص التجاريه و الاستثماريه من خلال شبكة الاتصالات العالمية.
    الترويج للمنتجات المصرية المتميزة عبر الشبكات العالمية و بالمشاركة فى المعارض الدولية.
    تخفيض تكلفة العمليات التجارية بتوفير قواعد معلومات عن كافة فروع التسهيلات التجارية.
    دعم وتطبيق مفهوم التجارة الالكترونية.
    دعم ومساعدة المشروعات الصغيرة و المتوسطة على زيادة اشتراكها فى التجارة العالمية.
    المشاركة فى المؤتمرات و المنتديات العالمية و المحلية للوقوف على احدث التطورات العالمية فى المجال التجارى و الاقتصادى .

    خدمات المقدمة

    يقدم القطاع خدمات تدريبيه كما يقدم معلومات كمايتبنى
    القطاع اصحاب المشاريع الصغيرة و يساعدهم على ابتكار افكار المشروعات و
    ترويجها كما انة يقوم باعطائهم معلومات عن السوق العالميه و يوجد ايضا قسم
    تدريب خاص بأرض المعارض يقوم بتعليمهم الكمبيوتر و تدريبهم على استراتيجية
    التصدير لسلعهم و دراسة السوق بمقابل رسم مدعم.


    مشروع تنمية الصناعات الصغيره والمتوسطه (الألمانى)
    SME Promotion Project

    الأهداف/ الخدمات المقدمة

    يهدف المشروع الى تحسين الدور التنافسى للمشروعات الصغيره و المتوسطه على النطاق المحلى و الدولى عن طريق خدمات تدريبيه و استشاريه.

    وزارة البحث العلمى – صندوق الاستشارات و الدراسات و البحوث الفنيه والتكنولوجيه

    الأهداف/ الخدمات المقدمه

    هى وحده ذات طابع خاص تعتبر مكتب استشارى قومى يعطى استشارات هندسيه و فنيه و تكنولوجيه وايضا تدريبات حسب طلب الجهه الطالبه للخدم.

    وزارة الصناعه و التنميه التكنولوجيه(الهيئه العامه للتصنيع).

    الأهداف/ الخدمات المقدمه

    اعداد الدراسات الاستراتيجيه و دراسات الجدوى للمشروعات.
    منح الموافقات و التراخيص .
    التخطيط التأشيرى للصناعه.

    وزارة الصناعه و التنميه التكنولوجيه(مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى).

    الأهداف

    المشاركة فى توفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل الصناعى.
    المساهمة فى تحسين إنتاجية الصناعة.
    المشاركة فى المشروعات القومية للتدريب.

    الخدمات المقدمه

    تدريب - إستشارات


    وزارة الشباب
    الأهداف

    توسيع قاعدة المشاركة للمراة.
    زيادة الوعى لدى السيدات و الفتيات.
    تزويد المراه بالمعارف و المعلومات و المهارات
    وذلك عن طريق تقديم الوزارة للدعم المالى والتدريبي.



    4- مراكز

    مركز خدمات المنظمات غير الحكومية
    الأهداف

    دعم قدرة المنظمات الغير حكومية على المشاركة فى التنميه.

    الخدمات المقدمة

    يقدم المركز خدمات تدريبية و استشارية كما يقدم معلومات تحتوى الخدمات التدريبه على الدورات الاتيه.

    الاداره الماليه
    بناء قاعده شعبيه
    بحوث خاصه بالدعوه وكسب التأييد
    تصميم المشروعات التنمويه
    تنميه الموارد الماليه
    اداره الموارد البشريه
    التخطيط الاستراتيجى
    بناء القدرات المؤسسيه
    تنظيم و ادارة المؤتمرات
    العلاقات العامه
    دور الجمعيات الوسيطه
    النوع الاجتماعى
    كما يقدم المركز خدمات استشاريه فى مجال المشروعات عامة،
    ويقدم ايضا قسم المعلومات بالمركز العديد من الكتب و الاصدرات الدوريه
    التى تتناول قضايا التنميه ومختلف جهات التمويل المحليه والدوليه و اصدرات
    المنظمات الغير حكوميه بالاضافه الى التقارير و الارشيف الصحفى الذى
    يتناول اخبار المجتمع المدنى واوراق وتقارير المؤتمرات و يوفر ايضا المركز
    افلام الفيديو لاستخدامها فى التدريب و خدمات الاتصال من خلال توفير خدمة
    الانترنت و البريد الالكترونى وايضا قاعدة بيانات متكامله عن المنظمات
    الغير حكوميه.


    (ملحوظه) :

    هذه الخدمات محصوره على الجمعيات الاهليه


    المجلس القومى للمراة / مركز تنمية المراه فى مجال المشروعات الصغيرة

    http://www.ncwwbdc.org.eg

    الأهداف

    توفير جميع الخدمات التدريبية والاستشارية و المعلومات اللازمه لاقامة مشروع صغير.
    رفع نسبة مشاركة المراة فى سوق العمل المصرى عن طريق تنمية قدرات القوة العاملة من خريجات الجامعات و المعاهد العليا و المتوسطة.

    الخدمات المقدمة

    يقدم المركز بناء على احتياجات السوق دورات تدريبية متخصصة
    و يرشح المركز المتدربات الراغبات في الحصول علي وظيفه لجهات العمل
    المختلفه كما يقدم خدمات استشارية فى شتى مجالات الاستشارات الفنية و
    الماليه و القانونيه و غيرها من الاستشارات التى تحتاج اليها المراة عند
    البدء فى مشروع صغير.


    مركز معلومات الصناعات الصغيره و المتوسطه

    الأهداف

    رفع كفاءة اصحاب المنشأه و العاملين بها.
    المعاونه على زيادة الدخل.
    دعم المنشأه فنيا.

    الخدمات المقدمة

    يقوم المركز بعمل التدريبات اللازمه لاقامة بعض المشروعات
    مثل ( انشاء مشغل او تفصيل ) كما يقدم الاستشارات الفنيه اللازمه لاقامة
    أي مشروع ويقدم ايضا معلومات عن الوحدات الاقراضيه التى تمكن العملاء من
    اقامة مشروعاتهم.


    مركز تحديث الصناعات

    الأهداف

    تنمية وتطوير الصناعات الصغيره و المتوسطه من خلال تقديم العديد من الخدمات فى مختلف مجالات الصناعه.

    الخدمات المقدمة

    رسم السياسات وتحليل السوق.
    تحليل القدرات الاداريه و التخطيطيه.
    تصميم المنتجات وضمان الجوده .
    المساعده فى الحصول على التكنولوجيا المناسبه.
    التسهيلات الائتمانيه.
    اعداد الشركات للتصدير.

    مركز الاحذيه و الجلود ( فليسك )

    الأهداف

    يهدف المركز لان يصبح افضل مركز للخدمه على مستوى الشرق
    الاوسط وقد تم تزويد المركز بأحدث الماكينات و المعدات الخاصه بتصميم
    الاحذيه و الشنط و اجراء اختبارات توكيد الجوده امختلف المكونات و
    الاكسسوارات.


    الخدمات المقدمة

    توقعات باحدث الموضات و الالوان.
    تقديم تصميمات مبتكره .
    عمل البترونات الهندسيه بالكمبيوتر.
    عمل تدريج المقاسات باستخدام الكمبيوتر.
    اجراء اختبارات توكيد الجوده على المكونات و الاكسسوارات لمختلف المنتجات الجلديه.
    مساعدة عملاء المركز فى تسويق منتاجاتهم بالاسواق المحليه و الدوليه.
    اعداد دراسات الجدوى وحساب التكلفه للمصانع الجديده و التوسع فى المشروعات القائمه.
    تخطيط المصانع.
    مسح شامل لقطاع صناعة الاحذيه و الجلود.
    تقديم معالجه فعاله لادارة مخلفات دباغه الجلود.

    مركز تنمية الصناعات الصغيره و تطوير التكنولوجيا المحليه

    الأهداف

    دعم تقنى و ارشاد صناعى هندسى كهربائى ميكانيكى و تطوير التكنولوجيا المحليه.

    الخدمات المقدمة

    يقوم المركز بنشر الصناعات الصغيره و ذلك عن طريق اقامة
    دورات تدريبيه فى القرى، و من امثلة هذه الصناعات الارابيسك ، التدريب على
    الخراطه و بعد الانتهاء من الدورات يقوم المركز باعطاء عملائه الماكينات
    التى تمكنهم من ممارسة العمل المتدرب عليه و ذلك عن طريق قرض يحصل عليه
    العميل عن طريق بعض الجهات مثل الصندوق الاجتماعى و لا ينتهى دور المركز
    عند هذا الحد بل يقوم ايضا بعرض منتجات العملاء فى معارض يقوم هو
    بتنظيميها.


    مركز تنمية الصادرات المصريه

    الأهداف

    تنميه الصادرات المصرية من السلع و الخدمات الى اسواق
    العالم وذلك لتضييق الفجوه بين الصادرات و الواردات و تحسين الوضع فى
    ميزان المدفوعات مما يؤدى الى تصحيح مسار الاقتصاد القومى.


    الخدمات المقدمة

    يقدم المركز معلومات خاصه بتنمية الصادرات المصريه

    انجاز العديد من الانشطه الترويجية.
    تجميع وتنسيق ونشر المعلومات التجارية و التسويقية لخدمة قطاع التصدير.
    يعد الدراسات ويحلل الامكانيات الانتاجيه المخصصه للتصدير والطاقات الاستيعابيه لها فى الاسواق الخارجيه.
    يشارك فى اعداد التوصيات الفنيه والتنظيميه الا زمه لتصدير الانتاج و القضاء على معوقات التصدير الخارجيه والداخليه.
    اقامة التدريبات لتوفير وتنمية الكفاءات التى يتطلبها هذا
    القطاع بجانب العمل مع المنظمات الدوليه فى مجال تبادل المعلومات و
    الدراسات لتنشيط الصادرات.




    5- أجهزة

    جهاز الصناعات الحرفيه و التعاون الانتاجى

    الأهداف/ الخدمات المقدمه

    التدريبات المجانيه على الحرف للمساعده على عمل مشروعات متناهية الصغر.

    جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ( سيدو )

    الأهداف توفير فرص عمل جديده من خلال تنمية ملكات العمل الحر لدى الافراد و دعمهم امواجهة متطتلبات السوق وذلك عن طريق :

    تنمية المشروعات الصغيره القائمه بغرض توفير فرص عمل جديده.
    العمل على انشاء مشروعات صغيره جديده توفر بدورها فرص عمل.
    اقامة حاضنات الاعمال و التكنولوجيا التى توفر المكان المناسب و عوامل النمو و النجاح المبكر فى محيط السوق.

    الخدمات المقدمه

    تمويل الوكلات والجهات المختلفة من أجل بناء قدراتها على
    توجيه الخدمات إلى تنمية المشروعات الصغيرة بتمويل رأس المال العامل
    والآلات ومتطلبات الإنتاج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    توفير الفرص لتلقى التدريب المهنى والفنى والإدارى والحصول على الخبرات والمقتضيات الخاصة بكل مشروع.
    التعاون مع الجهات الأخرى فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير تحالفات إستراتيجيا لخدمة ذالك المجال .
    المساعدة على تعظيم الإستفادة من الجهود الحكومية والخاصة
    فى مجال المشروعات وإقامة البيئة الأساسية والتمويل وكافة الأنشطة الأخرى
    لمساندة تلك المشروعات.

    الترويج لمفهوم التوظيف الذاتى بين الشباب عن طريق تشجيع
    المؤسسات التعليمية الدروس والمحاضرات حول ثقافة العمل الحر بمناهجها
    بكافة المراحل التعليمية والضرورية لحث الشباب على إقتحام مجال العمل
    الحر.

    إستكشاف فرص تمويل وتنفيذ المشروعات الصغيرة الجديدة أو
    التوسع فى المشروعات القائمة لخلق فرص عمل للخرجين المتعطلين عن العمل
    سواء من الرجال والنساء .

    التحقق من أن المشروعات الممولة من الصندوق الإجتماعى
    للتنمية سوف تكون قادرة على الإستمرار والتوسع وبالتالى تشغيل عدد كبير من
    العمالة.

    إقراض الجهات الكفيلة بإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإشراف على تنفيذها.


    6- شركات

    شركة سرفكو
    الأهداف

    انعاش التوريدات التجارية.

    الخدمات المقدمة

    تقدم الشركة دعم مالى حيث تقوم الشركه بشراء المنتجات من اصحاب المشاريع ثم تقوم ببيعها مره اخرى.

    شركة الخدمات المالية المتكاملة
    الأهداف

    تقوم الشركة بعمل دراسات جدوى .

    الخدمات المقدمة

    تقدم الشركة خدمات استشارية و تشمل استشارات فنيه فى مرحله
    اعداد المشروع و المراحل اللاحقه المختلفه وتقوم ايضا الشركه بالمساعده فى
    وضع خطط عمل و دراسات جدوى للمشروعات المتوسطه و الكبيره وهذا نظير مقابل
    مادى.


    شركة فينكورب انفسمنت هولدينج
    الأهداف

    تهدف الشركة الى عمل دراسات جدوى كما تقوم بتمويل المشروعات.

    الخدمات المقدمة

    تقدم الشركة خدمات استشارية وتمويليه فتقوم بدعم المشروعات فنيا و ماديا وايضا تقوم بعمل دراسات الجدوى وهذا نظير مقابل مادى.

    شركة ضمان مخاطر الإئتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
    الأهداف

    ضمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

    الخدمات المقدمة

    تقوم الشركة بضمان المشروعات الصغيره والمتوسطه الغير قادر
    على توفير الضمانات الكافية لحصولها على إئتمان من البنوك رغم جدوى
    المشروعات ومساهمته فى توسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية حيث تضمن الشركة
    للبنوك حتى 50% من الإتمان المصرفى الممنوح للمشروع دون طلب أى نوع من
    الضمانات وذلك لتشجيع البنوك على إقراض مثل هذه المشروعات.


    شركة طلال ابو غزاله
    Talal Abou Ghazala Association Company

    الأهداف

    تهدف الى تقديم خدمات للمشروعات الصغيره والمتوسطة و ذللك لانعاش المجال التجارى والانتاجى للمشروعات .

    الخدمات المقدمة

    تقدم الشركة خدمات استشاريه وتدريبية

    تسجيل العلامات التجارية و براءات الاختراع.
    استشارات قانونية فيما يختص بالمشاريع التجارية .
    عمل دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات.
    تقدم الشركه خدمات اخرى كالمراجعة و الترجمة لبعض الشركات.


    7- غرف تجارية

    الغرفة التجارية الأمريكية(مركز المعلومات لرجال و سيدات الأعمال).
    Business Information Center, American chamber of commerce in Egypt

    الأهداف

    المساهمة فى تطوير البنية الأساسية لمساعدة المشروعات القائمة و ازالة المعوقات التى تحول دون انشاء مشاريع جديدة.

    الخدمات المقدمة

    تقدم الغرفه الخدمات التاليه:

    خدمة الإعلام المبكرعن المناقصات.
    مؤتمرات الفيديو.
    انشاء مواقع على الإنترنت.
    خدمة التوفيق بين الصناعات و الشركات و اصحاب الأعمال.
    خدمة الإعلان عبر اللإنترنت.
    حلقات نقاشية.

    الغرفه التجاريه الالمانيه
    German Arab Chamber Of Industry And Commerce

    الأهداف /الخدمات المقدمة

    خدمة التوفيق بين الشركات و اصحاب الاعمال .
    شراء المعدات.
    مراقبة الجوده.
    مساعدة رجال وسيدات الاعمال على حضور والاشتراك فى المعارض التى تقام خارج مصر .


    8- هيئات


    هيئة أرض البشر Terre des hommes
    تعمل من خلال 4 مكاتب لها بمصر هم ( مكتب القاهرة - مكتب
    الاسماعيلية - مكتب اسيوط - مكتب سوهاج ) وهى تعمل من خلال تلك المكاتب فى
    هذه المحافظات فى مشروعات مختلفة.


    الخدمات
    الاهتمام بصحة الام والطفل عن طريق زيادة الوعي لدي
    الأهالي - تقديم خدمات تعليمية - إقامة دورات تدريبية للأم عن أهمية
    الاهتمام بصحتها وصحة طفلها أثناء الحمل وما بعد فترة الحمل - الاقراض
    الجماعى للسيدات - التوعية البيئية - الصرف الصحى - البناء المؤسسى
    للجمعيات الاهلية - حماية الاطفال.


    هيئة كير مصر Care Egypt

    الفئات المستهدفة
    المزارعيين - المجتمعات المحلية الأكثر عرضة للمعاناة والتهميش في صعيد مصر.

    الخدمات
    تيسير إتاحة فرص اقتصادية في قطاعات الزراعة والتمويل
    المتناهي الصغر ، دعم تعليم الفتيات ، وبناء القدرات وتنمية المجتمع
    المدني ، وتشجيع نهج التنمية القائمة علي الحقوق ، وإدارة موارد المياه
    المحلية ، وتساعد في بناء روبط مع المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص
    وداخل قطاعات هذه الفئات ، برامج للزراعة والتعليم في الفيوم وبني سويف
    فقط


    الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة / قطاع مجمع خدمات الاستثمار.

    الخدمات
    تقدم الهيئة خدمات في مجال استصلاح الاراضي و الانتاج الحيوانى حيث تساعد الهيئة فى استخراج الاوراق الخاصه بانشاء تلك المشروعات .



    * الجمعيات الأهلية


    1- مجال التنمية
    2- مجال التصدير
    3- المجال التكنولوجى
    4-سيدات الأعمال
    5- مجالات أخرى
    6- الجمعية المصرية لشباب الأعمال
    7-جمعية جيل المستقبل


    1- مجال التنمية


    المعلوومات غير متوفره


    2- مجال التصدير

    جمعية رجال الأعمال للإنتاج والتصنيع الزراعي
    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    تنشيط الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي للتصدير. وتعمل مع المشاريع الكبيرة.

    جمعية أصحاب رجال الأعمال و المصدرين
    businessmen and Exporters Association

    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية

    القليوبية

    تصنيف الجمعية

    أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية

    الفئة المستهدفة

    لرجال الأعمال فقط والمصدرين

    خدمات الجمعية
    تنمية ومساعدة رجال الأعمال على التصدير.
    معلومات عن التصدير وتدريب.
    تكلفة الخدمة

    برسوم

    المشروعات التى تدعمها

    زراعية

    المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية
    (JETRO) Japan External Trade Organization

    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية

    القاهرة

    تصنيف الجمعية

    تابعة لوزارة التجارة الخارجية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية

    لا يوجد

    الفئة المستهدفة

    رجال الأعمال

    خدمات الجمعية

    جذب رجال الأعمال الغير يابانيين للاستثمار في اليابان.
    مساعدة اليابانيين في تصدير منتجاتهم .
    تابعة لوزارة التجارة الخارجية.
    تكلفة الخدمة

    بالمجان

    المشروعات التى تدعمها

    مؤسسة للتجارة اليابانية

    المصرية لمصدري الملابس الجاهزة
    Egyptian Association For Marketing & Trade
    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية

    القاهرة – الجيزة – القليوبية- الإسكندرية

    تصنيف الجمعية

    جمعية أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية

    لا يوجد

    الفئة المستهدفة

    رجال الأعمال

    خدمات الجمعية

    تساعد الجمعية أعضائها فى رفع شكواهم للمسئولين.
    مساعدة المصدرين خارج البلد في حل مشاكلهم.
    تكلفة الخدمة

    بالمجان للأعضاء

    المشروعات التى تدعمها

    تسهيل التصدير

    الجمعية المصرية للتقاوي
    Egyptian Seed Association

    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية

    الجيزة

    تصنيف الجمعية

    تصدير

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية

    لا يوجد

    الفئة المستهدفة

    المهتمين بصناعة التقاوى

    خدمات الجمعية

    مساعدة العاملين فى صناعة التقاوى للوصول على صناعة أكثر جودة.
    توصيل تلك العاملين بالتوكيل في الخارج.
    تكلفة الخدمة

    برسوم (غير مدعمة)

    المشروعات التى تدعمها

    جمعية المصدرين المصريين (إكسبلونك)
    Expolink
    ( Egyptian Exporters Association)

    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية

    جميع المحافظات

    تصنيف الجمعية

    أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية

    لا يوجد

    الفئة المستهدفة

    المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة

    خدمات الجمعية

    تنمية الصادرات المصرية الغير تقليدية
    زيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة العالمية
    مساعدة رجال الأعمال وسيدات الأعمال فى التعرف والمشاركة فى المعارض الدولية والمحلية
    وسائل الدعم (معارض دولية + بعثات تجارية + مساعدات فنية) #جهة التمويل USAID
    تكلفة الخدمة

    مجاناً لأعضاء الجمعية

    المشروعات التى تدعمها

    جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية
    (HEIA) Horticulture Export Improvement Association

    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية

    جميع المحافظات

    تصنيف الجمعية

    جمعية أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية

    فرع واحد فى المهندسين

    الفئة المستهدفة

    المشروعات الزراعية

    خدمات الجمعية

    مساعدة الأعضاء في التصدير
    جهة التمويل USAID
    تكلفة الخدمة

    بالمجان

    المشروعات التى تدعمها



    3- المجال التكنولوجى

    جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية
    Human & Technology Development Foundation

    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية

    القاهرة – الجيزة - القليوبية

    تصنيف الجمعية

    مشهرة تابعة لوزارة التعليم

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية

    الشرقية – شمال سيناء – بور سعيد – الوادى الجديد - المنيا.

    الفئة المستهدفة

    أفراد وشركات

    خدمات الجمعية

    زيادة الوعى بالتنمية التكنولوجية والبشرية.
    توفير فرص التعليم والتدريب.
    تكلفة الخدمة

    المشروعات التى تدعمها


    الجمعية المصرية للتكنولوجيا المتقدمة

    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    تنمية للتكنولوجيا المتقدمة ودعم المشروعات الصغيرة المصرية.


    4-سيدات الأعمال



    رابطة المرأة العربية

    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    مساعدة المرأة في جميع المجالات

    جمعية سيدات أعمال مصر 21

    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

    جمعية السيدات

    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    مساعدة جمعيات ومنظمات وليس أفراد

    جمعية سيدات الأعمال المصريين

    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    تنمية المجتمعات المحلية والاقتصادية
    خدمات ثقافية ودينية وبيئية

    جمعية الخدمات والنهوض بالمرأة العاملة

    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية

    القاهرة

    تصنيف الجمعية

    أهلية

    فروع الجمعية في أنحاء الجمهورية

    فرع واحد في شارع الجلاء

    الفئة المستهدفة
    السيدات العاملات

    خدمات الجمعية

    معلومات – ندوات - ووجبات جاهزة

    تكلفة الخدمة

    بالمجان

    المشروعات التى تدعمها


    الجمعية الاستثمارية لتنمية المرأة المصرية


    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    تأهيل الاقتصاد للمرأة في شبرا الخيمة فقط

    جمعية المرأة المصرية والتنمية
    Egyptian Women And Development

    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية

    القاهرة - الجيزة

    تصنيف الجمعية

    أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية

    الفئة المستهدفة

    المرأة

    خدمات الجمعية

    معلومات صحية وإجتماعية
    تنمية المرأة صحياً وإجتماعياً
    تكلفة الخدمة

    مدعمة المشروعات التى تدعمها

    معلومات صحية – إجتماعية



    5- مجالات أخرى

    مؤسسة الشرق الأوسط

    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    تقديم الدعم الفني ومساعدة الناس في الشرق الأوسط لبناء حياة أفضل.

    منتدى البحوث الاقتصادية

    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    تقديم أبحاث إقتصادية
    تخدم جميع المحافظات

    جمعية الطهاه المصريين
    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    مساعدة الطهاة عن طريق تدريبات إقامة مسابقات .
    المستفيدين من الخدمة الطهاه.

    الجمعية المصرية لادارة الموارد البشرية
    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    زيادة الوعي وكفاءة العاملين بمهنة الموارد البشرية.

    الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة
    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    عقد ندوات وتنظيم اللقاءات الدورية للأعضاء لحل مشاكلهم.
    دراسة التشريعات لتجارة وتداول الأسمدة.

    هيئة أرض البشر
    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    الاهتمام بصحة الأم والطفل.
    تخدم وجه بحري فقط .
    جهة التمويل Swiss foundation.

    جمعية مصر للتنمية
    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    تشجيع على إقامة مشاريع صغيرة .
    تقديم فصول محو الأمية.

    جمعية الخدمات الاجتماعية بحي بولاق
    أنواع الخدمات التي تقدمها الجمعية

    دراسة ومعالجة المشكلات الاجتماعية بحي بولاق .
    مساعدة الأسرة عن طريق مشروعات الجمعية .
    دعم مالي في حالات خاصة .

    جمعية مؤسسات الأعمال للحفاظ على البيئة
    Association Of Enterprises For Environmental Conservation!!

    المنطقة الجغرافية التى تخدمها الجمعية

    القاهرة – الجيزة - القليوبية

    تصنيف الجمعية

    أهلية

    فروع الجمعية فى أنحاء الجمهورية

    فرع واحد في الدقي

    الفئة المستهدفة

    مؤسسات الأعمال

    خدمات الجمعية

    إستشارى – معلومات – ندوات

    الحفاظ على البيئة

    مشروعات بيئية فقط لمؤسسات الأعمال

    تكلفة الخدمة

    مدعمة

    المشروعات التى تدعمها

    مشروعات بيئية فقط




    6- الجمعية المصرية لشباب الأعمال
    Egyptian Junior Business Association

    المشروعات التي تدعمها
    زراعية- صناعية

    المنطقة الجغرافية التي تخدمها الجمعية
    القاهرة-الجيزة-القليوبية




    7-جمعية جيل المستقبل

    Future Generation Foundation

    المنطقة الجغرافية التي تخدمها الجمعية
    القاهرة-الجيزة- القليوبية

    تصنيف الجمعية
    جمعية أهلية

    فروع الجمعية في أنحاء الجمهورية
    مدينة نصر-الدقي-جامعة القاهرة

    الفئة المستهدفة
    شباب الخارجين

    خدمات الجمعية
    دورات تدريبية للشباب الخريجين تدريب - معلومات

    تكلفة الخدمة
    مدعمة (رمزية)

    المشروعات التي تدعمها
    دورات تدريبية للشباب حديثي التخرج



    اخوكم


    احمد شريف
    [/size]
    madoo
    madoo
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    عدد المساهمات : 227
    نقاط : 512
    تاريخ التسجيل : 21/04/2010
    العمر : 49

    حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي Empty رد: حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي

    مُساهمة من طرف madoo السبت مايو 25, 2013 3:04 pm

    حطوات الحصول على تمويل لمشروعك الشخصي Javal11

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 7:32 pm